كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

… مسألة: عن أبي عبد الله إلى سعيد بن أبي بكر(1) : وسألت عن رجلٍ اتّهم غلاماً له بسرقةٍ، فقيل له: سخّن سكيناً في النار ثمّ ضَعْهُ على لسانه، ففعل، أو أمرَ من يفعلُ(2) العتق بذلك؟ فأقول: إذا أثّرتْ النار في لسانه شيئاً، أو تغيّر من كلامِه ولم يؤثّر فيه، أو أثّرت فيه ولم يتغيّر كلامُه، فإنّي أراه يُعتَقُ بذلك…(3)

في عتق ما لا يملك من عبد غيره:

… مسألة: ومن قال لعبدِ غيره: أنت حرٌّ من مالي، فلا شيء عليه؛ لأنّ خبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - : «لا عتق فيما لا يملك»(4) ، وفي الأثر: أن يلزمه شرواْ(5) إن لم يبع(6) .

في بيع الوالد لعبد ولده:

… مسألة: ومن رأي أبي عبد الله في الذي يعتقُ عبدَ ولدِه؟ قال: يعتقُ ولو لم ينْزَعه.

قلت: أفعليه لولدِه قيمةُ العبد؟ قال: لا، ولم يجعل العبد مثل ما باع من ماله(7) .

في بيع العبد المدبّر:

… مسألة: وسألته عن بيع المدبّر: جائزٌ، أم لا؟ قال: لا.

(1) ـ سعيد بن أبي بكر (ق: 3هـ): عالم فقيه، من بلدة إزكي، عاش في القرن الثالث الهجري. (ينظر محمّد ناصر والشيباني، المعجم: 179).

(2) ـ كأنّ بهذا الموضع سقطاً.

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 46/276.

(4) ـ أورده عبد الرزاق في مصنّفه في كتاب المدبّر، باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم، برقم 16871: "أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري في رجل يقول: إن اشتريت فلانا ً فهو حرّ، فاشتراه، قال: يعتق، قلت له: فأين قولهم: لا عتق إلاّ فيما يملك؟ قال: إنّما ذلك أن يقول: غلامُ فلانٍ حرّ، فهذا لا يجوز، فأمّا إذا كان في ملكه فهو حرّ". (عبد الرزاق بن همّام الصنعاني؛ أبو بكر 126-211هـ: المصنّف، 09/185-186، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي).

(5) ـ لعلّ الصحيح: "أن يلزمَه شراءٌٌ".

(6) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 46/231.

(7) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 56/356.

١٢٨ / ٢٠٠