كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٠قلت: كيف تقع المواجبة؟ قال: إذا قال: قد بعتُه لك أو بعتُه لنفسِه بكذا وكذا، فيقولُ المشتري: قد قبلتُ، أو قد أخذتُه بذلك، وأمّا إن باع السيّدُ عبدَه لنفسِه فيقولُ: قد بعتُك لنفسِكَ بكذا من الثمنِ، فقد وجبَ عتقُه، رضيَ أو لم يرضَ العبدُ؛ لأنّه لا يجوزُ إلاّ أن يرضَى، وعليه الثمن ديناً له، والمكاتبَةُ هو: أن يبيعَه لنفسِه مناجمةً ثابتةً عليهما(1) .
كتاب النكاح:
في لفظ التزويج، وما يثبت منه وما لا يثبت:
… مسألة: فإن قال المزوّج: قد زوّجتُ فلانَ بن فلانٍ بفلانةَ بنتِ فلانٍ، فقال المتزوّج: نعم، أو قال: قد قبلتُ بهذا التزويج، أو قبلتُ هذا النكاح؟ قال: أمّا قول الزوجِ: نعم، فلم أره يوجبُ، ولا قولَه: رضيتُ، حتّى يُبيِّن ما رضي، وكذلك نعم، يحتملُ أن المتزوّج فعل، ولم أر هذا يتمّ في الحكم، وأمّا قوله: قبلتُ هذا التزويج، أو هذا النكاحَ، فقد ثبتَ، و [لو] قال: قد رضيتُ بهذا التزويج لثبتَ، ولو قِيلَ له: قبلتَها زوجةً لك؟ فقال: نعم، ثبتَ(2) .
في لفظ التزويج، وما يثبت منه:
… مسألة: وإن قال عند القبول: قبلتُ، أو قد قبلتُ، فثابت(3) .
في التزويج بصداقٍ مجهولٍ:
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 46/371.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 47/50.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 47/50.