كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣١… مسألة: عن سعيد بن قريش: وقال في رجلٍ تزوّج امرأةً على مائة درهمٍ فضّةً، أنّها ترجعُ إلى صداقِ نسائِها؛ لأنّ مائةَ درهمٍ فضةً مجهولةٌ، قد تكون الفضّة نفر وغيرُ ذلك، وإن تزوّجها على صداقِ مائةِ درهمٍ كان لها مائةُ درهمٍ جواز البلد، وإن تزوّجها على مائةِ مثقالِ ذهبٍ كان لها مائةُ مثقالِ ذهبٍ وسطٌ، وإن تزوّجها على مائةِ مثقالِ عينٍ فإنّها ترجعُ إلى صداقِ نسائِها؛ لأنّ العينَ تشتملُ على أشياءَ، عينَ المال وعينَ الطريق، فترجعُ إلى صداقِ المثلِ من نسائِها، وإن تزوّجها على مائةِ مثقالٍ ذهباً عيناً، كان لها الوسطُ من ذلك(1) .
في تزويج المرأة على جميع ملكه:
… مسألة: وقال في رجلٍ ملكَ امرأةً على جميع مُلكِه، هل له التصرّف فيه؟ قال: ليس له التصرّف فيه، وهو موقوفٌ إلى بلوغِها، فإن بلغَتْ ورضيتْ ذلك، وأتَمّته فسبيلُ ذلك، وإن لم تُتمَّه، رجعتْ إلى صداقِ نسائِها…(2)
في المرأة إذا لم يُدفع إليها عاجِلُها فطلبته:
… مسألة: … عن رجلٍ ملك امرأةً بألف درهمٍ عاجلٍ، وطلبت المرأةُ أن تُعطى نقدها، قال: يمدّد مدّة، فإذا جاء الأجلُ، إن أعطى النقد وإلاّ فعليه نفقتها وكسوتها وتركَ لا يؤخذ من النقد(3) .
في المرأة شرطت عدم التمكين حتى يوفّي لها عاجِلَها:
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 49/17.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 49/34.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 50/272. (أورد صاحب بيان الشرع هذه المسألة وقال: "من كتابٍ عن الأشياخ _رحمهم الله_ معروضٌ على أبي زياد _رحمه الله_".