كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

مسألة: رجلٌ نوى أن يتزوّج امرأةً قد مات عنها زوجُها وهي في العدّة، فلا بأس بذلك(1) .

فيمن تزوّجت بعد العدة ثمّ ظهر بها حمل:

… مسألة: امرأةٌ هلك زوجُها فاعتدّت أربعةَ أشهرٍ وعشراً، ثمّ طلب رجلٌ تزويجها وتواعدا، ثمّ ظهر بها حملٌ واستبان حملُها؟ قال: أخاف أن لا يجوز له تزويجها حيث واعدها في العدّة(2) .

في تزويج العبد بصداق أكثر ممّا اتُّفِقَ عليه:

… مسألة: وعن رجلٍ أمر رجلاً أن يزوّج عبده على صداقٍ معلومٍ فزوّجه بأكثر، قال: التزويج ثابتٌ، وليس على السيّد إلاّ ما أمر به، والزّيادة على المزوّج إذا لم تكن المرأة علمَت بما أمر به السيّد، فإن علمَت لم يكن إلاّ ما أمر به سيّد العبد، ولا شيء على المزوّج؛ لأنّه لم يغرّها(3) .

في الصداق إذا ضمنه السيّد ثمّ مات:

مسألة: وعن رجلٍ زوّج عبده بامرأةٍ وضمنَ بالصداقِ، وماتَ السيّدُ، وتركَ ورثةً فقسموا المالَ ووقعَ العبدُ لبعضِ الورثَةِ على من يكونُ صداقُ زوجةِ العبدِ؟ قال: صداقُها في مالِ الميّتِ، إذا كانَ قد ضمِنَ بِهِ…(4)

في الخيار للحرّة إذا تزوّج عليها أمةً أو ذمّيةً:

… مسألة: وسألت عن رجلٍ تزوّج بأمةِ امرأتِه بأمرِها، هل لها أن تختار نفسها بعد أن زوّجتهُ بها؟ قال: نعم، على قول محمّد بن محبوب، وأمّا غيره فلا يرى تزويج الأمة على الحرّة(5) .

في استبراء الإماء:

… مسألة: ورجلٌ اشترى أمةً مراهقةً، وأرادَ أن يطأَهَا فاستبرأها أربعين يوماً، وأقرّت أنّها حاضت حيضةً، ما يعمل فيها؟ فإن أقرّت معه أنّها حاضت معه حيضةً استبرأها أخرى.

(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 53/100.

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 53/100.

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 55/43.

(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 55/43.

(5) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 52/462.

١٣٦ / ٢٠٠