كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٧… قلت: فإن أقرّت أنّها حاضت قبل أن تصير إليه ثمّ كذّبَتْ نفسَها، قال: إذا كان قبل الوطْءِ فلا يعجّل ويستبين ذلك، ولا يقبل قولها بعد أن أقرّت…(1)
في ولد الأمة يطؤها سيّدها وهي متزوجة بآخر:
… مسألة: وعن سعيد بن قريش قلتُ: من زوّجَ أمَتَه برجلٍ، ثمّ منع الزوجَ عنها، وكان هو يَطَؤُها فأتت بولدٍ فأقرّ به السيّد وأنكر؟ قال: إذا طردَ الزوجَ وكان يطؤُها، والزوجُ أيضاً يسرقُها فالولدُ للزوجِ ويكونُ مملوكاً، وفيه قولٌ لمحمّد بن محبوب أنّ الولد بإقرار السيّد(2) .
في عبثِ الرجلِ بنفسِه:
… مسألة: [من كتب المسلمين المعروضة على أبي عبد الله وسألته عن رجل خاف الفتنة فعبثَ بذكرِه حتّى قذف، قال: لا بأس عليه، ومن غيره وفي كتاب الأشياخ]:(3) قال أبو المؤثر: إنّه بلغَه عن الربيع أنّه لمْ يرَ بذلِك بأساً(4) .
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 55/91.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 55/118.
(3) ـ هذه الزيادة مقدّمة للموضوع أوردتها من بيان الشرع لتوضيح الجواب.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 50/322.
ورد قولٌ لناسخٍ وأظنّه في كتاب الأشياخ: "قال الناسخ: سألتُ الفقيه الأجلَّ التقيَّ النقيَّ الورعَ الزكيَّ أبا محمّد عثمان بن أبي عبد الله الأصمّ _رحمه الله_ [(ت: 631هـ): العزري نسباً، الأصم لقباً، كان مثالا للورع والعفة والنزاهة، له اطلاع واسع في علم الكلام والفقه. ويعد من علماء النصف الأخير من (ق: 6هـ) والثلث الأول من (ق: 7هـ)، من مؤلفاته: "التاج" في الفقه، وكتاب "النور في علم التوحيد" وكتاب "البصيرة"، وكتاب "الأنوار في الأصول"، وكتاب "الإبانة في أصول الديانة"، وكتاب "العقود"، (البطاشي، إتحاف الأعيان، 1/350، 365)] عن الذي يعبثُ بذكرِهِ حتّى يقذفَ المنيّ: هل يجوزُ له ذلكَ، أم لا؟ فأجابَ في ذلك: أنّه لا يجوزُ له ذلك، وقال: إنّه الزنا الأصغرُ، فيما ذَكروا، والله أعلم". (الكندي، بَيَان الشّرع:50/322).