كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٣٨في عبثِ المرأة بنفسِها:
مسألة: وعن العابثةِ بفرجِها، زانيةٌ أم لا؟ قال: هي عاصيةٌ لله في ذلكَ وآثمةٌ، ولا أعلمُ في الشبهة لها بذلكَ، ولم أَرَهُم يحرّمونها على الأزواجِ، والله أعلم(1) .
في عبثِ الرجلِ بنفسِه أمام زوجته:
قلتُ: فرجلٌ عبثَ بذكرِهِ قدّامَ زوجتِهِ، وهي تَنظرُ إليه حتّى أَمْنَى، تفسدُ عليه، أم لا؟ قال: لا أعلمُ في ذلكَ فساداً عليه في ذلك الفعلِ؛ لأنّه فعلَ ما هو غيرُ محرَّمٍ عليه، وقالَ بعضُهم: هو كالفاعلِ بنفسِهِ، والله أعلمُ بذلك؛ لأنّه قيلَ: هو أهونُ من هذا(2) .
كتاب الطلاق:
في لفظ الطلاق وكم يقع:
… مسألة: ورجلٌ قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ من عشرٍ إلى واحدةٍ، أو نحو ذلك، فإنّها واحدةٌ، والله أعلم…(3)
في الطلاق والذي يدّعي الزوج أنّ له فيه نيّة:
… مسألة: في رجلٍ وقع بينه وبين أمّ امرأته مخاطبة، فقال: ابنتُك طالقٌ، ثمّ قال: عَنَيتُ ابنةً لها غير زوجَتي؟ قال: إن لم تكن امرأتُه تسمعُه فلا حرجَ عليها أن تقيمَ معه، وكذلك إن لم يصحّ معها قوله، وإن صحّ أنّه قال ابنتُك طالقٌ، حُكِمَ عليه بالطلاق، ولم يسَعْها المقامُ معه…(4)
فيمن كتب طلاق زوجته دون أن يقصده:
… مسألة: ومن كتب طلاقَ امرأتِه وهو لا يعرفُ ما كتبَ، فإذا هو قدْ كتبَ؟ قال: لا شيءَ، إلاّ أن يكُونَ عرفَ ما كتبَ فتطلقه(5) .
في طلاق الزوجة بما في قلبها أو بقولها، وما تصدّق فيه:
… مسألة: عن سعيد بن قريش: وسألته عن رجلٍ قال لزوجته: إنْ لَمْ تكُوني تحبّيني فأنت طالقٌ، فقالت: أنا أحبّك، ثمّ قالت بعد ذلك: إنّي لا أحبّك؟ قال: لا يُقبل قولهُا.
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 50/322.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 50/322.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 51/20.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 51/131.
(5) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 51/162.