كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤٤… مسألة: ذكر أبو زياد عن عبد المقتدر(1) في امرأةٍ قالت لزوجها: قد أبرأتك ممّا لي على أن تطلّقني، فقال: قد قبلتُ، وأنتِ طالقٌ واحدةً، قال: هي واحدةٌ، وإن قال: قد قبلتُ وأنتِ طالقٌ اثنتين هي اثنتين، وإن قال: قد قبلتُ وانصرفا على ذلك، فهو خُلعٌ وهي تطليقةٌ، وإن قال: قد قبلتُ ولا أطلّقك وهي امرأتُه ومالها عليه؛ لأنّها كانت مشترطةً الطلاقَ(2) .
في البرآن والخلع إذا أجاب الزوج بالطلاق:
… مسألة: وأخبرنا عن علاء بن أبي حذيفة أنّ الأشياخ اختلفوا وهم بصحار في امرأةٍ قالت لزوجها: قد أبرأتُك من مالي، قال: قد طلّقتُكِ ثلاثاً، ولم يقل: قد قبلتُ حتّى طلّق ثلاثاً، واجتمعوا على أنّها قد طلّقت ثلاثاً إن لم يقبل المال، واختلفوا في المال، فقالَ من قالَ منهم: لا تذهب المرأةُ ويذهبه المال؛ لأنّه إنّما طلّق حين أبرأَته، وقيل عجّلَ فطلّق، ولم يقبلِ المال، فالمال لها ولا شيءَ له…(3)
في إبراء العبيد زوجاتهم:
… مسألة: وإذا أراد السيّد يبرئ زوجة عبده، فيقول الزوج للمولى: قد أبرأتُك من كلّ ما يلزمُك لي من حقٍّ من قبلِ عبدك فلان، ويقول المولى: قد أبرأتُ لك نفسَك بتطليقةٍ أو طلاقٍ، فهذا له…(4)
كتاب الظهار:
في لفظ الظهار:
(1) ـ عبد المقتدر: عبد المقتدر بن جيفر (ق2-3هـ)، فقيه عالم عاش في آخر القرن الثاني وأوّل القرن الثالث الهجري، حفظ عنه محمّد بن محبوب وعبد الله بن عمر، كما سأله شعيب ومروان، ونقل عنه أبو زياد الوضّاح بن عقبة، وحفظ عنه وسأله، كما روى عنه الفيض، وعاصر من العلماء أبا عثمان سليمان بن عثمان، وموسى بن علي، وعاصر من الأئمّة غسّان بن عبد الله، وكان يخرج معه في أسفاره، له آراء في الفقه تفرّد بها، وأجوبته متناثرة هنا وهناك، (السعدي، العمانيّون: 144-145).
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 52/311.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 52/314.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 55/25.