كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

… مسألة: وعن رجلٍ قال لامرأته: هي عليه كحرمة زانية هذه، وكان معناه مواتاه(1) زانية، قال عليه الظهار على قولٍ، وقول عليه كفارةُ يمينٍ ولا ظهارَ.

ومن قال لامرأتِه: يا أخته ويا أمَّهْ، فليس ذلك ظهارٌ، وإنّما هو جفاءٌ، وإن قال: يا أختي ويا بنيّتي، فلا فساد عليه، ولكن لا يتعوّد ذلك(2) .

في المظاهر إذا فرّط في الصوم:

… مسألة: من صام في ظهارٍ فإذا هو قد تسحّر في الصبح أيجتزي إن بدّل ذلك اليوم في الخامس؛ لأنّه إنّما صام الآخرين؟ قال: نعم، إذا لم يعلم أنّه أكلَ وقد طلع الفجر…(3)

في عتق صبيٍّ في كفّارة الظهار:

… مسألة: ومن أعتق صبياًّ عن ظهارٍ لزمه عوله، فإن مات فيَعُولُ يتيماً مثله حتّى يبلغ، إذا لم يجد فيعطي الفقراء مثل ذلك(4) .

في عتق غائبٍ في كفّارة الظهار:

… مسألة: وعن رجلٍ أعتَقَ عن ظهارٍ عبداً له غائباً عنه، أيجزي ذلك عنه أم لا، ولا يدري أحيٌّ هو أو مات؟ فأقول: لا يعتقُ عن ظهارِهِ إلاّ عبداً حاضراً، فإن أعتقَ عبدَه الغائب، فصحّت حياتُه وسلامةُ بدنِه من قبلِ أن يطأَها، فلا بأس عليه في زوجتِه، وإن صحّ أنّه ماتَ أو شيءٌ من جوارحِه أو حدثَ في بدنِه شيءٌ لا يُجزي عتقه، وقد كان وطِئَها فإنّها تفسدُ عليه أبداً، وإنّما تكون كفّارةُ الظهار بعد الحنثِ وقبلَ الوطْءِ(5) .

في الشراء الفاسد للعبد في كفارة الظهار:

… مسألة: … وعن رجلٍ اشترى عبداً بِعَبْدَيْنِ إلى أجلٍ ثمّ أعتَقَه، ووَطِئَ زوجتَه، قال: لا يجوز ذلك وقد حَرُمَت عليه زوجتُه.

قلت: فإن اشتراه شراءً فاسداً ثمّ أعتقه؟ قال: فذلك جائزٌ ولا تحرُمُ عليه…(6)

كتاب الهبات والعطايا:

(1) ـ اللفظة غير واضحة المعنى.

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 52/424.

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 52/447.

(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 52/449.

(5) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 52/450.

(6) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 52/450.

١٤٥ / ٢٠٠