كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

في اللفظ الذي تثبت به العطية:

… مسألة: رجلٌ طلب دابّةَ رجلٍ يركبُ عليها، أو ثوبَه يصلّي فيه، فلم يردّه، واحتجّ بأنّه أعطاه ذلك، قال: ذلك لصٌّ، وعليه ردّه إلى ربّه، قال: وأمّا إذا أعطاه متبرّعاً من غير سؤالٍ فقال: خذْ هذا الثوب صلِّ فيه، أو خذْ هذه الدابّة اركبها، كان ذلك جائزاً للمعطى أخذُهُ، وليس عليه ردّه، وقول: المعطي: اركب والبس، زيادة في القولِ والكلامِ(1) .

فيمن يعطي هبة ثمّ يرجع فيها:

… مسألة: … ومن وهب لرجلٍ هبةً فقبضَها وأحرزَها، فلا رجعةَ له عليه، فإن جذبَها منه فعليه الضمان.

قلت: فإن ظفر بها هذا الرجل أيأخذُها؟ قال: هي له، ولا عليه حرامٌ أخذُها إن قدر حيث وَجَدَهَا، وإن جَحَدَهُ إيّاها جازَ له أخذُ مثلِها من مالِهِ، وإن كانت مجهولةً وَرَجَعَ عليه فيها فهيَ لَهُ(2) .

في عطيّة النخل بأرضها أو بدونها:

… مسألة: والهبة فإنّما تثبتُ فيما وقعَت عليه، فمن وهبَ لرجلٍ النخلَ والأرضَ فله أرضُها، وإن قال: قدْ وهبتُ لكَ هذه النخلة، ولم يذكر الأرض فإنّما له النخلة بلا أرضٍ.

في عطية النخل مأكلة:

(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 58/510، ينظر الكندي، المصنَّف: 27 المجلّد الأوّل/176.

… ... أورد كلّ من كتاب بيان الشرع وكتاب المصنّف إضافةً، فقالا: "قال المضيف: ولعلّ ذلك لم يقع من المعطي على سبيل العارية فيما تسكن إليه النفس، والله أعلم"، لكن المصنّف بدل: "قال المضيفُ"، قال : "قال المصنّف".

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 58/510، ينظر الكندي، المصنَّف: 27 المجلد الأوّل/167.

١٤٦ / ٢٠٠