كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٤٨… مسألة: عن أبي الحسن البسياني: قلت: فإن قال: نصفُ نخلتِه للسبيل؟ قال: تُقوَّمُ النخلَةُ ويُخرجُ نصفُ قيمتِها، ومنهم من قال: تكونُ النخلةُ نصفُ ثمرتِها للسَّبيلِ شركةً، تقسَّمُ كلَّ سنةٍ، ولعلَّ المالَ مثلُ ذلك، في هذاَ القولِ يكونُ عُشُرُهُ للسَّبيلِ تُدفعُ الثمرَةُ التي تَقَعُ للسَّبيلِ في الفقراءِ ويتركُ بحاله، ومع صَاحِبِ هذا القولِ أنّ نخلَ السّبيلِ لا تباعُ، وهي موقوفةٌ(1) .
في الموصي إذا جعل وصيّتَه في موضعٍ محدودٍ من ماله:
… مسألة: ورجلٌ أوصَى إلى رجلٍ، وأوصَى بحجّةٍ، وجَعَلَهَا في نخلٍ له، وتلِفَتِ النخلُ؟ فإنْ كانَ أوصَى بحجَّةٍ، وجعلَ الحجَّةَ في هذا النخْلِ وتلِفَتْ(2) ، فالحجَّة راجِعَةٌ في ثُلُثِ مالِ الهالكِ، وإنْ كانَ الثُّلُثُ قد نفذَ فأخافُ أنْ تبطُلَ الحجَّةُ، وإنْ كانَ أوصَى بهذِهِ النخْلِ بحجَّةٍ وتلَفَت النخْلُ وذهبَت، فأخافُ أن تبطُلَ الحجَّةُ، والله أعلمُ، وإِنْ يبقى من النخلِ شيءٌ أُخْرِجَتِ الحجَّةُ مِن حَيثُ خَرَجَت، ولا تَبْطُلُ حجَّتُهُ(3) .
فيمن ادّعى عند موته مالاً بموضعٍ لا يسكنُه وأوصى به:
… مسألة: عن سعيد بن قريش: وقال في رجلٍ يوصِي عند موته: أنّ لي في موضع كذا وكذا مالاً دفيناً مدفوناً، هل يجوز للموصَى أَخْذُ ذلك؟ قال: إن كان ذلك في موضعٍ يسكنُه الميّتُ فحكمُه له، وإن كان في موضعٍ لا يسكنه الموصي، فليس ذلك بمحكومٍ له به، ولا يجوز للموصَى أن يتعرّض لذلك.
وقلت: إذا كان الوصيّ وارثاً، قال: المعنى واحدٌ.
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 65/182.
(2) ـ هذه الجملة سقطت من كتاب المصنّف.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 62/373، ينظر الكندي، المصنَّف: 29/150.