كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

قلت: لِمَ منعت أن يعطي غير أقاربه من الفقراء؟ قال: لأنّهم قد استحقّوا الوصية من جهة القرابة، ومن جهة الفقر.

قلت: فإن الوصي دفع إلى الفقراء من غير أقاربه أيضمن ذلك؟ قال: أخاف عليه الضمان(1) .

في إثبات القرابة بإقرار الموصي:

… مسألة: عن أبي محمّد: ومن أوصى لقرابته بشيءٍ وكان في حياته يقِرّ أنّ فلاناً قريبُه وله أقربون آخرون، فإنّ المقَرَّ به يدخلُ معهم(2) .

في الوصية للأولاد يستغلها أحدهم دون آخرين:

(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 61/93.

وردت هذه الزيادة بعد المسألة وهي كما يظهر أنّها من حاشية كتاب الأشياخ: "مسألة: من الحاشية: ولا يدخلُ الأقربونَ إذا لم يوصِ لهم بشيءٍ في حجّةِ الفريضةِ، ولا على العتقِ، ولا على الأيمانِ، ويدخلون في غير ذلك من السبيلِ وأنواعِ البرّ وفي سبيلِ الله، أو في حجّةِ نافلةٍِ أو في زكاةٍ كانت عليه على قول أبي علي.

قال أبو عبد الله: ولا يدخلون في حجّة النافلة ولا زكاةٍ.

وفي موضع آخر عنه: أنّهم يدخلون في حجّة النافلةِ لا في زكاةٍ.

وفي موضعٍ آخر عنه: أنّهم يدخلون في حجّة النافلةِ وفي الوصيّة بالطعامِ عليه.

وقال بعضٌ: لا يدخلون إلاّ على ما أوصي للفقراء أو الأجنبيين، أو المساكين ونحوه.

عن أبي الحسن وعن أبي بكر؛ الموصلي: أنّه لا يدخلُ الأقربون على ما أوصي به للسبيل".

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 61/135.

زاد إضافة، وهي قوله: "قال المضيف: ولعلّ ذلك إذا بيّن قرابته منه، والله أعلم".

١٥٢ / ٢٠٠