كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٥٣… مسألة: في رجلٍ أوصَى لولدٍ(1) له بنخلةٍ فأكلَها ولدُه على إخوتِه وهم سكوتٌ، لا أَجَازوا ولا أَنْكروا حتّى مات أو ماتوا، ثمّ طلب ورثتُهم؟ قال: يدركون النخلةَ؛ لأنّ الأوّل باطلٌ وهي لهم حتّى يجيزها له من ماله، فأمّا ما فعل أبوه فلا يحلّ له؛ لأنّ أباه آثمٌ في فعله، وعلى الآكلِ ردُّ الغلّةِ على إخوته بالحصص(2) .
في الموصى له بالاختيار في الوصية ولم يختر ثمّ هلك:
مسألة: وعن امرأةٍ أوصَت لكلِّ رجلٍ من إخوتِها، إلاَّ فلاناً فإِنْ شاءَ أن يأخذَ نخلةً، أو حصَّتِي من البستانِ _وحصَّتُها معروفةٌ أو غيرُ معروفةٍ_ وصيةً مِنْها لهُ، فماتَ ولم يختَرْ شيئاً، هلْ لورثَتِهِ شيءٌ مِنْ هذِهِ الوصيّةِ؟ فليسَ لَهُ ولاَ لورثَتِهِ شيءٌ مِن هذِهِ الوصيّةِ، وهِيَ لوَرَثَةِ الهَالِكِ(3) .
في الوالد يوصي لأولاده بحقٍّ عليه لهم، ثمّ يموت أحدهم قبله:
(1) ـ لعلّ المقصود منها جمع الأولاد، وهو الأصحّ.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 61/57.
(3) ـ الكندي، المصنَّف: 27 المجلّد الثاني/178، ينظر الكندي، بَيَان الشّرع: 59/139، في نصّ بيان الشرع حصل سقطٌ مخلٌّ بالمعنى.