كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

… مسألة: وقال أبو القاسم سعيد بن قريش: إنّ الورثة إذا استخانوا الوصيّ، وقالوا: يفرّق الوصايا بحضرتِنا، هل يلزمه لهم ذلك؟ قال: ليس يلزمُه لهم ذلك؛ لأنّ الموصي قد وثِقَ به، ما لم تتبيّن خيانة الوصيّ، فإن تبيّنت خيانتُه، خرج من الوصَايَةِ، فإن لم تتبيّن خيانتُه لم يلزمه لهم يمينٌ(1) .

في الوصي إذا استخانه الورثة وهو من الورثة:

… مسألة: رجلٌ هلكَ وأوصى إلى بعضِ ورثتِه، فلم يرضَ به الورثةُ، ولم يسلّموا له ذلك؟ قال: إن كانوا اتّهموهُ فلهُم أن يتّخذوا معه رجلاً آخر، وإن لم يتّهموه فلا يعرضوا له.

قال أَبُو عبدِ اللهِ: حتّى يكونَ متّهماً، ولا يُؤخذُ بِقَوْلِهِم(2) .

في الوصي إذا أذهب المال ثمّ أراد التوبة:

… مسألة: وإذا باعَ الوصيُّ من مالِ الهالكِ وأذهبَ الدراهمَ، ثمّ أرادَ التوبَةَ، وأرادَ أن يستحلَّ الذين أوصَى لَهُم الهالكُ؟ فلا ينتفعُ بذلك ممّا قد ضمنَ، إن قالوا: قد جعلناك في حلٍّ، فليس عليه لَهُم حقٌّ فيبرَأُ، فإن قالوا: قد جعلنا الهالكَ في حلٍّ سقطَ عن فلانٍ ما كانَ عليهِ لَهُمْ، وبقيتْ الدراهمُ على الوصيِّ، وهي راجعةٌ على الورثةِ(3) .

فيمن علم بدينٍ على والده ولم يوص به:

… مسألة: في رجلٍ علمَ أنّ على والدِه ديناً ولم يوصِ الميّتُ به؟ قال: إن كان الميِّتُ ممّن يؤدّي ويُنتصَفُ منه، وخلاَ من الزمان ما يجوزُ أن يؤدّي في مثلِه، فلاَ شيءَ على الولَدِ حتّى يطلبوا، أو يقوم لهم وصيٌّ وبيّنةٌ، أم عليه أن يعطيَ منَ المالِ، وإن كان ممّن لا يُنتصَفُ منه، فعليه يؤدّيها(4) .

فيما على الوصيّ من ضمان لتصرّفه في مال الهالك حالَ الفقدِ:

(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 62/290، ينظر الكندي، المصنَّف: 29/68.

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 62/290، ينظر الكندي، المصنَّف: 29/68.

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 62/418.

(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 62/418.

١٥٦ / ٢٠٠