كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

… مسألة: وسألته عن رجلٍ أوصى إلى رجلٍ، ثمّ خرج الموصي فكانَ سبيلُه سبيلُ الفقدِ، فباع الوصيُّ من مالِ الموصِي في حالِ الفقدِ، وأنفذَ الوصايا والديونَ؟ قال: البيع منتقضٌ؛ لأنّ الوصيَّ إنّما يكونُ بعد الوفاةِ، وأمّا ما أنفذَ من الديونِ إلى أهلِها فذلِك ثابتٌ لهُ، وأمّا الوصاياَ التي أنفذَها في عدّةِ الفقدِ فضمانُها عليه في مالِهِ، فإذا صحَّ موتُه أنفذَ جميع الوصاياَ من مالِ الميّتِ.

قلتُ: فالوصيُّ عليه ضمانُ ما أنفذَ من الوصاياَ في عدّةِ الفقدِ؟ قال: نعم(1) .

كتاب الميراث:

في الزوجة المتوفاة تركت زوجها وبني ابنها:

… مسألة: وعن امرأةٍ هلكَتْ وتركَتْ زوجَها وبَنِي ابنِها ذكراناً وإناثاً، فللزّوج الربع، وما بقيَ لبنِي ابنِها، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثينِ…(2)

في تنفيذ الميراث وإيقافه إذا كان في الورثة مملوك:

… مسألة: رجلٌ ماتَ وخلَّفَ ابناً مملوكاً، وخلَّفَ أرحاماً أو عصبةً، لمن يكونُ ميراثُه؟ قال: الابنُ اختُلِفَ في توقيفِ الميراثِ عليه، ومنهم من قال: يوقفُ الميراثُ عليه، إنْ عُتِق دفعَ إليه، وإنْ بِيعَ اشتُرِيَ به، وإنْ ماتَ دُفِعَ إلى الورثة من بعدِهِ.

وقال آخرون: يُدفعُ إلى الورثة الأحرارِ إن كانوا عصبةً أو أرحاماً، ولا يوقَفُ على الولدِ.

قلت: فما تختارُ أنتَ من القولينِ؟ قال: أختارُ أن يوقفَ المالُ على الولدِ، كمَا يوقفُ على الأبوينِ، وبالله التوفيق(3) .

(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 62/434، ينظر الكندي، المصنَّف: 29/88.

السؤال الثاني من المسألة أدرجه كتاب المصنّف في الجواب الأوّل دون أن يسأل عنه السائل بالعبارة التالية: "وعلى الوصيّ ضمان ما أنفذه من الوصايا في عدّة الفقد".

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 63/56، ينظر الكندي، المصنَّف: 29/243.

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 63/116، ينظر الكندي، المصنَّف: 29/282.

١٥٧ / ٢٠٠