كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

… قلت: فإن ماتَ وخلَّف ابناً(1) مملوكاً، وابناً حراًّ؟ قال: يُدفعُ للابنِ الحرِّ النصفُ، وعلى قولٍ: يوقفُ النصفُ، وقولٌ آخرَ: لاَ يوقفُ شيءٌ.

فإن تركَ ابنَ ابنٍ مملوكاً وابن ابن حراًّ(2) ؟ قال: الميراث لابنِ الابنِ الحرِّ، وإنّما أحْبَبْنَا(3) توقيفَ الابنِ على الاختلافِ، وقياسٍ على قياسٍ أيضاً، فالقياسُ الأوّلُ لا يجزئُ ولدَ والدِهِ، إلاّ أن يجدَه مملوكاً فيشتريهُ ثمّ يعتقُهُ، وعلى هذا قاسوا التوقيفَ عليه، ولم يقولوا: إنّه وارثٌ؛ لأنَّ الأثرَ المتّبعَ أنَّ المملوكَ لا يرثُ الحرَّ.

… فأمّا قياسُ الابنِ(4) الذي قُلنا به على بعضِ القولِ، قولُ اللهِ تباركَ وتعالىَ: ﴿آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾(5) ولم يَقلْ في الأجدادِ وأبناءِ الأبناءِ شيئاً(6) .

فيمن يرث كتب المسلمين وهو مخالف:

… مسألة: رجلٌ يملِكُ كُتباً فيها قولُ المسلمينَ وحضرَتْهُ الوفاةُ، وله وارثٌ مخالِفٌ لقولِ المسلمين، هل له أن يزيلَها عنه؟ قال: إن كانت تخرجُ من الثلُثِ فَلَهُ ذلكَ، إن كان لا يخرجُ من الثلثِ فإنَّ الوصيَّ يَبِيعُ الكُتُبَ ويسلِّم إلى الوارث الثمنَ، ولا يملِّكُهُ كتباً فيها قولُ المسلمينَ، وإن كان حَاكِمٌ أمَرَ بِبَيْعِ ذلك أيضاً…(7)

كتاب العرايا:

(1) ـ أورد كتاب المصنّف مكان كلمة "ابناً" كلمة "أباً"، ولعل "ابناً" هي الأصحّ.

(2) ـ جاء في كتاب المصنّف بدل هذه العبارة ما يلي: "فإن تركَ ابنَ ابنٍ مملوكٍ وابن ابن حرٍّ"، فصفة الملكية والحرية في بيان الشرع ترجع على الحفيد، أمّا في المصنّف فترجع على الابن.

(3) ـ بدل "أحببنا" ورد في المصنف "أوجبنا".

(4) ـ بدل "الابن" ورد في المصنف "الأثر".

(5) ـ النّساء: 11.

(6) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 63/116-117، ينظر الكندي، المصنَّف: 29/282-283.

(7) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 65/113.

١٥٩ / ٢٠٠