كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٦٠في العارية يستعملها أهل المستعير لها أو خادمه:
… مسألة: وسئِلَ عن رجلٍ يستعيرُ من الرجل مخلباً أو نحو ما يستعارُ، هل يجوز للمرأةِ أو للخادمِ أن يستعملَهُ؟ قال: لا.
قال: وكذلك المرأةُ تستعيرُ القدْرَ أو نحوُ ما يستعارُ، لم يكن للرّجلِ أن يستعملَها؟ قال: لا، إلاّ أن يأمرَه(1) بذلك(2) .
في شرط ضمان العارية وعدمه، خالف المستعير أو لم يخالف:
… مسألة: قلت: فإن استعارَ سيفاً، فقال رجلٌ: أرني أنظُرْه، فأبرَزَه له فتلفَ، ما يلزمه؟ قال: عليه الضمان إذا خالفَ ما استعارَ له، وإن كانَ أباحَ له أن يُبرزه للناسِ يَنظرونَه ويقاتِلُ به، لم يضمن، إنّما يضمنُ العاريةَ إذا خالفَ، ولو قلّ ضمنَ.
… قلت: فإن قال له: إذا كان غداً فردَّه، فحمَلَه إليه من يومِه ليردّه إليه فتَلَفَ؟ هذا لم يستعمِلْه بغير ما استعار، ولا أرى عليه ضماناً، إلاّ أن يكون حَجَرَ عليه أن لا يردّه اليومَ ولا يردّه إلاّ غداً، فقد خالَفَ ما أمرَه، والله أعلم بالضمانِ في هذه؛ لأنّه إنّما حمَلَه إليه ليتخلّصَ منه، شفَقَةً منه عليه وتعجيلاً لردّه، وخوفاً على نفسِهِ من الحدَثِ فردّه، ولا أراه يضمنُ، إلاّ أن يقول له: فإنّي اليومَ على مطالبَتِه وتعدّى، وأخافُ إن جئتَ به أن يُؤخذَ، ولا تفعلْ ولا تأتني به اليومَ، فأتاهُ فكانَ ما حذَّرَه فتلَفَ، لم آمن الضمان.