كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦١

… قلت: فإن قال: استعمِلْه ورُدَّه إليَّ، فاستعمَلَهُ فتَلَفَ؟ قال: أكثرُ القولِ من أصحابنا: أنّه يضمنُ، والحجّةُ لمن قال بهذا قول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لصفوانَ بن أميّة: «عاريةٌ مضمونةٌ مؤدّاةٌ»(1) ، فألزَمَ نفسَه الضمانَ بالشرط للردّ، وقال آخرون: لا يضمنُ إذا لم يتعدّ ولو شرط عليه الضمان، كالراعي لا يضمنُ ولو شرط عليه الضمان(2) .

في ضمان عارية الدوابّ إذا فلتت وتركها عمداً:

… مسألة: قلت: من استعار دابّةً إلى بلدٍ فسخرت الدابة من المستعير، هل عليه أن يلحَقَهَا حيث ما سخرت؟ قال: نعم، عليه ردّها إن كان يرجُو فكاكها تبعها وردّ أمانته وعاريته، ما لم يكن في ذلك يخافُ الضرَرَ الذي يؤدّيه إلى الهلاك.

… قلت له: فإن كان قادراً على ردّها وتركها عمداً، ما يلزمه؟ قال: إذا ضيَّعَ عاريته وهو يقدر على ردّها، ضمِنَها إذا تعمَّد لتركها، فإن كان يعجزُ لم يضمَن، والعمدُ لا يكونُ إلاّ عند القدرَةِ في اتّباعها(3) .

كتاب اللقطة:

(1) ـ أخرجه أحمد في مسنده، كتاب مسند المكّيّين، مُسْنَدُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْعَجَمِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم الحديث 14763، 30/315، بلفظ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَدْرَاعًا فَقَالَ أَغَصْبًا يَا محمّد؟ فَقَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ»، قَالَ فَضَاعَ بَعْضُهَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ فَقَالَ أَنَا الْيَوْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ.

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 64/282.

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 64/289.

١٦١ / ٢٠٠