كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٦٤في الرجل الوارث يريد قضاء الدين في مال الهالك:
… مسألة: رجلٌ ماتَ وخَلَفَهُ أخوه، كان عند أحدهم لهُ دينٌ، وأوصى بوصاياَ ودينٍ، وأرادَ صاحبُ الدَّيْنِ أن يتخلَّصَ ممّا عليهِ للميّتِ ويأخذَ الذي له، كيف يفعل؟ ولم يُرِد أن يُعلِم الورثةَ في إنفاذِ وصايا الميِّت، قال: إن كان وصياًّ للميِّت سلَّمَ إليه الدَّينَ، وإن لم يكنْ وصِي قضى الدَّيْنَ في دَيْنِ الهالِكِ بخفيةٍ، إلاّ أن يعلم أنّ بقيّةَ الورثةِ يعلمون بالدَّينِ فيحتجُّ عليهم في قضاءِ الدَّيْنِ، حتّى يُعطُوا كلّ واحدٍ حصّتَه ويقتسمُوا ما بقي.
قلت: فإن كان يعلمُ أنّهم علاَّمون بالدَّيْنِ وأنكروا هم ذلكَ، كيف يفعل؟ قال: بينَهُ وبينَ نفسِهِ إذا قضاهُ في الدَّينِ لم يلزَمْه لهم شيءٌ، فأمّا الحكمُ فإذا أنكَرُوهُ وحاكَمُوه حكم عليه فيما أتلفَ من مالهم، وعليه هو أن يقضيَ الدَّينَ الذي علِمَ من حصَّتِهِ، وإن كانوا لا يعلمون بالدَّين الذين(1) عليه قضاه، وإن عَلِمُوا بالدَّينِ الذي عليه لَمْ يَجزْ لَهمْ في حكمِ الظاهرِ قضاءُ حِصَصِهِم، إلاّ أن يعلَمُوا بالدَّينِ، فجائزٌ له بينَهُ وبينَ نفسِهِ، وفي الحكمِ إذا أنكَرُوهُ ولمْ يثبُتْ عليهم.
قلتُ: فإذا كانوا كلُّهم عالمينَ، هل يجوزُ له أن يقضيَ ما يقعُ عليه من الدَّينِ، ويأخذوا حصَّتَه من المالِ؟ قال: نعم، إذا كانوا يعلمونَ بالدَّينِ وكلُّهم بَالغُونَ، والدَّينُ عليهِ، ومالُ الهالِكِ كلُّه لِدَيْنِهِ، وإنّمَا للورثَةِ ما فَضُلَ(2) .
في ضمان من كسر خلخالاً:
… مسألة: وقال سعيد بن قريش: من كَسَرَ خلخالاً فأراد صاحبُ الخلخالِ أن يعمَلَه له فسبيل ذلك، وإلاّ كان له قيمة خلخالٍ معمولٍ، والله أعلم(3) .
في ضمان من أمر بتسليم حقٍّ لآخر يوم غدٍ فأخّر: