كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

قلت: فإن لم يكن بينهما علامةٌ، فجاءه بكتابٍ يشبه خطّ صاحبِ التمر فدفع إليه، قال: الخطأ في الأموال مضمونٌ، وقد دفع بلا صحّةٍ ولا حكمٍ ولا يَبرأُ من الضمان، إلاّ أن يكون الرسول ثقةً عند الأمين، وجاء بكتابٍ عليه رقم صاحب الأمانة، بيد ثقةٍ عند المرسل، فإنّ الأمين لا يضمنُ؛ لأنّ الكتاب بيد الثقةِ يُقبلُ، وقد عمل به المسلمون(1) .

في ضمان الأمانة والرهن إذا حملت في البحر:

… مسألة: قلت: الرجلُ يحملُ أمانتَهُ عندَهُ في البحرِ إذا لم يجدْ ثقةً، وإن وجدَ الثقةَ وحمَلَها فتلَفَت، كذلك الرهن؟ قال: في ذلك اختلافٌ، وبعضٌ ألزمَ الضمانَ إن تلفَت…(2)

في ضمان الرهن إذا اغتصب ثمّ فُدِي:

… مسألة: وقال أظنّ سعيد بن قريش: في رجلٍ رهنَ في يد رجلٍ رأسَ غنمٍ فوقعَ على الرأس غاصبٌ غصبه فأفداه المرتهن بشيءٍ من ماله، هل يلزم ذلك المرهنَ؟ قال: وجدت عن الشيخ أبي الحسن _رحمه الله_ في حمّال حمل لإنسان حمالاً، فلقي الحمّالَ غاصبٌ غصب فيه الحِمَال، فأفداه الحمّال بشيءٍ من عنده بغير رأي صاحبِ المتاعِ، أنّه يلزمُ صاحبَ المتاعِ تسليمُ ما فدا به متاعَه، فإن يكن هذا مثل ذلك فقد عرّفتك، وعندي أن المعنى واحدٌ(3) .

في ضمان المركب يُركَبُ ويتصرّف فيه بغير إذن مالكه:

(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 35/143.

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 64/244.

… ... وزاد قولاً للناسخ: "قال الناسخ: وهذا الشيخُ المؤيدُ محمّد بن مدّاد [سبقت ترجمته] ومن أوجب الضمان، احتجّ بقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - : «إنّ المسافرَ ومتاعَه لعلي قَلَت، إلاّ ما وَقَى اللهُ»، (لم أعثر على تخريجه).

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 45/195.

١٦٦ / ٢٠٠