كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

مسألة: وقال أبو القاسم سعيد بن قريشٍ: في فقيرٍ زرعَ أرضاً للفقراءِ لاستحقاقِهِ فشاركَهُ في زراعتِهِ غنيٌّ، ماذاَ يلزمُ الغنيَّ إذا كانَ زراعةُ الغنيِّ إيّاها منْ غيرِ أنْ يأجِّرَهُ إيَّاها أحدٌ؟ قال: إذا كان الزارعُ لها الفقيرُ لم يلزم الغنيَّ شيءٌ، والله أعلم(1) .

في مال الفقراء المشترك:

… مسألة: والفسلُ من نخلِ الفقراءِ فلا يجوزُ لواحدٍ من الفقراءِ قلعُ ذلك الفسلِ وفسلُهِ في أرضِ نفسِهِ…(2)

في الضمان في مال الغائب وما لم يعرف ربه ولا وارثه:

… مسألة: وعن مالٍ منسوبٍ إلى غائبٍ، قال: لا يجوزُ أخذُهُ ولا أكلُهُ لغنيٍّ ولا لفقيرٍ، ومنْ أَخَذَ منهُ شيئاً ضمِنَه لربّهِ، وإن حضرَهُ الموتُ قبلَ أن يدفَعَهُ أوصَى به في وصيّتِهِ، إلاّ أن يكونَ ذلكَ المالُ لا يُعرفُ له ربٌّ، فمنهُم من أجازَ أكلَهُ للفقراءِ، ومنهم من لم يُجزْ، وإن كان لهُ ربٌّ لا يعرَفُ اسمُهُ ولا أين توجَّهَ، ولا يُعرفُ وارثُهُ، فقد قيل: إنّ مثلَ هذا من لزِمَتْهُ تبعةً تصدَّقَ بها على الفقراءِ، وأوصىَ له في مالِهِ، وإن عَرَفَ ذلك الغائبَ أو ورثَتَهُ دَفَعَ إليه من ماله ما لزِمَهُ له، وهو حقٌّ عليه في مالِهِ، ولا يجوزُ أخذُ الخوصِ(3) الرَّطْبِ ولا اليابسِ من مالِ غائبٍ من عمانَ ولا في غيرِهَا، ولا نبقٍ ولا غيره، من محروزٍ ولا غير محروزٍ، إلاّ بأمرِ صاحبِهِ، ومن أخذَ شيئاً من ذلك ضمِنَهُ لربِّهِ، في المباحِ قولٌ لا يُعمل بِهِ…(4)

فيمن سرق صرماً أو شجرةً ثمّ غرسها في أرض غيره:

(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 65/192.

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 65/194.

(3) ـ الخوص: ورق النخل، والمُقل والنارجيل وما شاكلها، (ينظر: إبراهيم، المعجم الوسيط: مادة خاص، 01/262).

(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 65/197.

١٦٨ / ٢٠٠