كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

… مسألة: قلت: رجل غصَبَ صرمةً وفسلها في أرضِ غيرِه أو شجرةً؟ قال: يردّ على أصحابِ الصرمِ قيمةَ صرمِهم، على ما اختلفوا فيه، قيل: قيمتُه يومَ قلعِه، وقيل: يومَ الحكم، ويدعُ الصرمَ لأربابها في الأرض، وعليهم قيمةُ يومِ فَسَلَ، وليس عليهم قلعَه؛ لأنّهم ليسوا بغصبَةٍ، والله أعلم(1) .

في ضمان أخذ العذرة بغير إذنٍ، وفي ضمان إطلاق الدابّة:

… مسألة: وعن رجلٍ أخذَ من قومٍ عذرةً من كنيفٍ من غير أمرهم، أهو ضامنٌ، وهو من حرزٍ؟ قال: إن كان القومُ جعلوا ذلك ليجعلَ فيه ذلك ويضعَ عليه تراب تصلحُ به الأرضُ فعليه الضمانُ؛ لأنّ ذلك صلاح للأرضِ، وإنّما النهي عن بيع ذلك خالصاً من غير ترابٍ.

وقال: في رجلٍ أضرّت عليه حمارةٌ في زرعٍ، فربطَها ثمَّ أطلقَهَا فسخرها بعضُ الجندِ، أنّ عليه الضمان(2) .

في ضمان من قاد أو ساق شاة مغصوبة:

مسألة: وقال أبو القاسم سعيد بن قريش: من قادَ شاةً مغصوبةً أو ساقها في الطريق، أنّ عليه ضمانها؟

قلت: فإنْ كانتْ في زرعِهِ أو في منزلِه فساقها؟ قال: عليه الضمان(3) .

في كراء وضمان من أخذ حماراً فاستعمله ثمّ ردّه إلى مكانه:

… مسألة: رجلٌ أخذَ حماراً وركبه، ثمّ ردّه إلى البلد أو إلى المرعى، هل عليه ضمان؟ قال: نعم، يضمنُ قيمةَ الحمارِ واستعمالَه، وعليه كراؤُهُ، وإن كان فيه اختلافٌ فهذا هو القول.

(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 64/342.

… هذه إضافة إلى المسألة وردت بعدها: "قال الناسخ: وممّا وجدته على أثر هذه المسألة: قلتُ: قال أصحاب الصرم: نحن نأخذُ صرمَنَا، قال: ذلك ليسَ على صاحبِ الأرضِ؛ لأنّهُم ليسُوا بغصبةٍ وإنّما عليه قيمةُ الصرمِ يوم وُضعَ في أرضِهِ، إنّما ذلك لو فسلَ الغاصبُ الصرمَ في أرضِ نفسِه، كان هذا القول لأصحابِ الصرمِ، إن شاؤوا قلعوه وإن شاؤوا قيمته اليوم".

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 64/385.

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 65/06.

١٦٩ / ٢٠٠