كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧٣… مسألة: وقال محمّد بن المختار: الذي عرفتُ عن الشيخِ _رحمه الله_ أنّه إذا قال له: أنتَ في الحلٍّ، أنّه ثابتٌ له، وفي حلّ أو كذا إذا جعلَه من ذلك الذي سألَهُ، والله أعلم، وقيل: أنّ البراءة أو كذا وأصحّ من الحلِّ، والله أعلم(1) .
كتاب الدعاوى:
في الحُكمِ بين الوالدينِ والولدِ في النفقة، واليمينِ في ذلك:
… مسألة: عن سعيد بن قريش: وعن رجلٍ رفع عليه والداه إلى الحاكم في نفقتهما، ما يلزم الولد لهذا، فقال الولد: أنّ والديه في حدّ الغنى عن نفقته، وإنّهما مستغنيان عن ذلك، هل يلزم الوالدين البيّنة بما يدّعيانِهِ من القلّة؟ قال: نعم، على والدِه البيّنة بما يدّعيان من اعدامهما.
… قلت: فإن علم الوالد أنّهما مستغنيان فردّا إليه اليمين، هل عليه أن يحلف إذا كان يعلم ذلك؟ قال: نعم، إذا ردّ إليه اليمين وكان عالماً بذلك لزمه اليمين لهما.
قلت: فإن كان غير عارفٍ بذلك، إلاّ أنّه يتّهمهما أنّهما غير محتاجين، هل له أن يحلف؟ قال: لا، هذا لا يحلف؛ لأنّه متّهم لهما، والمتّهم لا يمين عليه(2) .
فيمن رفع تهمةً على رجلٍ وسلّم له ظلماً:
… مسألة: رجل اتّهم رجلاً أنّه أخذ له شيئاً فرفع عليه، فألزمه الحاكم أن يحلف أو يسلّم، فقال: أنا أسلّم ولا أحلف، وإنّما أسلّم ظلماً، هل يجوز للمتّهم أخذ ذلك؟ قال: ما يعجبني له أخذ ذلك على ما ذكرت…(3)
في الدعوى في استعمال الدوابّ ونقصانها:
… مسألة: رجل ادّعى على رجلٍ أنّه استعمل دابّته ونقصت في عمله، فقال المدّعى إليه، عليه إن استعملها وأمّا النقصان فلا، وأنكر النقصان، فقال: ما أقرّ به صاحب الاستعمال فقد ثبت عليه، وعلى صاحب الدابّة البيّنة بالنقصان.
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 65/234.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 34/102.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 33/91.