كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧٤قلت: فإن ضمُرت من جوعٍ أو عطشٍ، قال: إذا لم تنقص من قيمتها ولم يخل لذلك من المدّة ما يمكن أن ينقص فيه، وإنّما هو جرى في ذلك الوقت، فلا أرى على المستعمل إلاّ الوزر مع قيمة الاستعمال.
قلت: فإن كانت الدابّة غائبة أو شاهدة، المعنى واحد والقول قول المستعمل؟ قال: نعم…(1)
في الحكم بين رجلين ادّعيا داراً:
… مسألة: فإذا ادّعى رجلان داراً وذكر كلّ واحدٍ منهما يدّعي أنّها في يده، فكلٌّ منهما مدّعٍ وعلى كلّ واحدٍ منهما البيّنة، فإن أقاما جميعاً البيّنة وشهدت بيّنة كلّ واحدٍ منهما أنّها في يده، جُعل في يد كلّ واحدٍ منهما النصف، وإن أقام واحدٌ منهما البيّنة قضيت له بها، وإن لم تقم لهما بيّنة وطلب كلّ واحدٍ منها يمين صاحبه ما هي في يده، فعلى كلّ واحدٍ منهما أن يحلف ما هي في يده، فإن حلفا لم يجعلها القاضي في يد واحدٍ منهما، وأيّهما نكل عن اليمين لم يجعلها في يده، ونهاه أن يعرض الآخر فيها، وإذا وجدها القاضي في يد غيرهما لم ينزعها من يده بالذي أنفذ بين هذين…(2)
في رجلين ادّعيا أرضاً بغير بيّنة، وقدأكراها أحدهما:
… مسألة: عن سعيد بن قريش قلت: فإن لم يكن للخصمين بيّنة ولا أيديهما على المال، إلاّ أنّ أحدهما أكرى الأرض أو أمر في المال بأمرٍ، هل يكون الأمر يداً، أو هو أولى به من خصمه؟ قال: نعم، إذا أمر فيها بأمرٍ، أو أجّرها أو طرح الماء مورّديه فيها بأمرٍ فهو بذلك(3) .
فيمن ادّعى تأجير أرضٍ، أو أنّها زُرِعت بغير أمره: …
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 30/92.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 30/93. (قال في أوّل هذا الباب: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ نسخة الإيضاح)، والظاهر أنّه: الإيضاح في الأحكام، لأبي زكريا؛ يحيى بن سعيد، من علماء القرن الخامس الهجري.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 30/169.