كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧٥… مسألة: قال في رجل زرع أرضاً لرجلٍ فقال صاحب الأرض: أجّرتك أرضي، وقال صاحب الزرع: أعطيتني إيّاها بلا أجرة، قال: أتخوّف أن يكون القول قول الزارع، وعلى صاحب الأرض البيّنة.
قلت: فإن قال صاحب الأرض: لم يزرعها بأمري، هل يكون القول قوله، وعلى الزارع البيّنة؟ قال: نعم، إذا أحضر بيّنة، وإلاّ كان الزرع لصاحب الأرض إذا تعدّى عليه في أرضه…(1)
فيمن ادّعى ضياع العارية:
… مسألة: وسألته عن رجلٍ استعار شيئاً، فإذا أدّعى أنّه ضاع هل عليه غرم؟ قال: لا، إلاّ أن يكون ضمنها حيث استعارها، فإن اتّهمه حلّفه، وليس عليه غير ذلك(2) .
في حكم ضرب المجنون وحبسه وهلاكه بسبب ذلك:
… مسألة: وعن رجلٍ كان له أخٌ مجنونٌ، وكان يخافُه على قتلِ الأنفسِ والفتكِ بالحريمِ، وكان يربطُه ويضربُه على سبيل الأدبِ، ثمّ هلكَ المجنون، هل يلزمُ ورثة أخيه ضمانٌ؟
… الجواب: إنّ المجنونَ لا عقلَ له، ولا يكونُ الضرب له أدباً؛ لأنّه لا يعرف ما ذلك لِذهابِ عقلِه، ولا آمن أن يَلزَمَ الأخَ أرشُ الضربِ، وأمّا رباطه إيّاه فلا يلزمه شيءٌ، وضربُ الأدب الذي لا يؤثّر لمن يستحقّ الأدبَ لا يلزمه فيه أرش…(3)
كتاب الشهادة والشهرة:
في حدّ الشهرة والحكم بها في موت شخصٍ:
… مسألة: ومنه؛ أنّ أصلَ الشهرةِ: هي تواترُ الأخبارِ التي لا تُدفعُ بتكذيبٍ، فإذا نقلَت الأخبارُ بموتِ أحدٍ من الناسِ، وجاءَ المخبرون عنهم مَنْ وردَ من الناحية بأنّ زيداً ماتَ، ولم يجئ لذلك تكذيبٌ، وكَثُرَ ناقلوا الخبر بذلك ما يزيد على الشهادة، ولم يَرْتَبْ في صحّة ذلك، فقد وقع حكم موته بالشهرة.
والذي يوجد عن بشير أنّه قال: مبلغه في ارتفاع الريب معه.
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 30/180.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 34/82.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 57/154.