كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٧٨مسألة: ومن أشهدَ شهوداً أنّه قد قضى فلاناً شيئاً من ماله، فقالَ: اشهَدُوا أنّي قدْ قضَيتُ فلاناً كذا وكذا مالاً حدّه، ولم يقلْ: بحقٍّ عليّ، ولا غير ذلك؟ قال: إِنْ كانَ قالَ هذاَ في الصحّةِ فإنَّه يثبُتُ، وإن كانَ في المرضِ فإنّه إلى الضعْفِ، وإذا ثبتَ ففيه الشفعَةُ بقيمَتِهِ…(1)
في الحكم بالشهرة في الأموال:
… مسألة: عن سعيد بن قريش: أخبرني فهم بن أحمد الرستاقي أنّ الشيخ أبا الحسن _رحمه الله_ قال: إذا جاء واحدٌ قال: هذه النخلةُ لفلانٍ وثانٍ وثالثٌ، بقدر ما يتحقّق في نفسه أنّه كذلك، ولم يجئ أحدٌ، ولا سمع أنّها لغير من قد قيل أنّها له، أن يشهد بها للذي قالوا: إنّها له، وقد كنت سمعت أنّ الشهرة في الأموال، فالله أعلم بهذا من قوله(2) .
كتاب القسامة والدية والقصاص:
في وجوب القسامة وعدمها في بلد كلّهم عبيد أو صبيان:
… مسألة: وقال إذا وُجِدَ القتيلُ في بلدٍ كلّهم عبيدٌ أو صبيانٌ، لم تلزَمهم قَسَامَةٌ، وأمّا إذا وُجِد القتيلُ في بيتِ عبدٍ لرجلٍ، كانت ديّةُ القتيل على عاقِلَة مولاهُ(3) .
فيمن تكون القسامة وعلى من تلزم ولمن:
… مسألة: عن أبي المؤثِرِ: قلت له: فقتيلٌ وُجِد في قومٍ، أتكونُ القسامَةُ على أهلِ المنزلِ، أم على أهلِ القريَةِ؟ قال: بل هي على أهلِ المنزلِ خاصّةٌ، دون أهلِ القريةِ.
قلت له: فعلى ذُكرانِهِم وإناثِهِم خاصّة؟ قال: بلْ على الرجالِ والنساءِ، وهذا في المنزلِ خاصّة، وأمّا إن كانَت القسامةُ تلزَمُ أهلَ القريةِ جميعاً، كانت على الرجالِ دونَ النساءِ.
قلت: فتلزَمُ القسامَةُ عاقلة أهلِ المنزِلِ، أو عليهم دون عاقِلَتِهِم؟ قال: بل يكون على عاقِلَتِهِم.
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 59/195، ينظر الكندي، المصنَّف: 27 المجلّد الثاني/210.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 32/98، ينظر الكندي، المصنَّف: 15/206.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 66/338.