كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨٠

… مسألة: عن رجلٍ طعنَ رجلاً ثمّ اتّفقاَ مع أُناسٍ غيرِ أُولِي علمٍ على أن يقطَعَ منه راجبةً(1) أو راجبتين مكانَ الطعنَةِ، فقَطَعَ ذلك منه برأيِه، ثمّ اختلَفَا؟ فرأينا في هذا أن يكونَ لكلِّّ واحدٍ منهما على الآخر أُرشُ ما أحدَثَ إليه، ولا يكونُ قصاصٌ في الطعنَةِ إذا كانت موضِعَ مخوفَةٍ، وكذلِكَ قَطْعُه للراجِبَةِ برأيٍ لصاحِبِها…(2)

فيمن أقرّ بالقتل ثمّ جحد ذلك:

… مسألة: رجلٌ رأى رجلاً فوكَّلَهُ وليُّ الدمِ في قتلِهِ بعد إقرارِهِ، وَجَحَدَ، هل يقتُلُه؟ قال: نعم(3) .

في الدواء وخياطة الجرح، وما فيهما من دية:

… مسألة: أظنّ عن أبي عبد الله: وقد كنتُ أعلمتُك في جوابٍ منّي إليكَ قبلَ هذا أنّ الدواءَ ليسَ بحدثٍ يبطُلُ منه القودُ ولا الديّةُ، وأمّا خياطةُ الجرْحِ فهذا حدثٌ زِيدَ فيه، وإنّما فيه الديّة، ويسقُطُ عن الطاعِنِ بقدرِ أرشِ الخياطَةِ، هكذا عندَنا وبه نأخذ(4) .

في ضمان من نام بمسجد أو طريقٍ فعثر به أحد فمات:

(1) ـ راجبة: الراجبة، واحدة الرواجب، وهي مفاصل الأصابع، (ينظر: إبراهيم، المعجم الوسيط: مادة رجب، 01/329).

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 67/09.

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 66/284.

(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 66/287.

١٨٠ / ٢٠٠