كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

قلت: فإن كانت الأمُّ ذمِّيَّةً؟ قال: إن كان مسلماً فديّة الجنين الذي هو ولدُ المسلِمِ من الذمِّيَّة مثلُ ديّةِ الجنينِ الذي من المسلمَةِ الحرَّةِ، نصفُ عُشُرِ ديَّةِ المسلِمِ إن كانَ ذكراً.

قلت: فإن كانت أمُّه ذمِّيّة، وأبوه ذمّياًّ؟ قال: ديّته عُشُرُ ديّة أمّهِ الذمّيّة، أو نِصفُ عُشُرِ ديّةِ أبيه الذمّيّ إن كان ذكراً، وإن كان أُنثى فنصفُ ذلك، وإن كان لم يَبن خلقُه فثلاثة(1) أرباع ديّة الذكَرِ، وإن كان الأبُ عبداً والأمّ أمةً، فديّة جنينها عُشُر قيمة أمّه الأمةِ، والسلام(2) .

في أرش الجنين:

… مسألة: قلت: رجلٌ ضربَ امرأةً فولدَتْ ولداً أعورَ؟ قال: لا شيءَ عليه في عوَرِ الولَدِ، حتّى يُعلَمَ أنّ عَوَرَه كان من ذلك الضربِ، وعلى الضاربِ أرشُ الضربِ للمرأة(3) .

في الدّية أو القصاصِ على المتقاتلين تباريا ثمّ مات أحدهما:

… مسألة: رَجُلَيْنِ تَقَاتَلاَ فَطَعَنَ واحدٌ منهُما صاحبَهُ ثمّ تبارياَ فماتَ أحدُهما، هل يَبرَأُ؟ قال: لا؛ لأنّهما جاءَت السنّةُ إنّه لا قصاصَ ولا ديّةَ في جرحٍ حتّى يَبرأَ ويُعلَمَ ما هو، وهذا قدْ أَبْرَى كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه قبل أن يَعلَمَ الذي يَجِبُ له قصاصٌ أو ديّةٌ، فلا أرى الحلّ يَنفعُه، ولعلّّه أن يموتَ في مدّةٍ يجبُ بها القصاصُ، أو انقضَت مدَّةُ القصاصِ، ويرجِع إلى الديّة وتكُونُ الديَّةُ لورثَةِ المضروبِ(4) .

في القاتل يذهب إلى أولياء المقتول يريد التوبة وهو في حدّ الموت:

(1) ـ ورد في بيان الشرع: "فثلاثمائة"، ويظهر أنّ ها خطأ من النسّاخ.

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 67/144، ينظر الكندي، المصنَّف: 41/172.

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 67/145، ينظر الكندي، المصنَّف: 41/175.

(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 66/281.

١٨٣ / ٢٠٠