كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٨٥قلت: فإن أشار بِعَصاً؟ قال: ليسَ ذلكَ بمحاربٍ.
قلت: وإن أشارَ بحجرٍ أو أرمي(1) بها؟ قال: وهذا ليس بمحاربٍ.
قلت: فصاحبُ القوسِ، إذا أرادَ أن يرميَ بها أو رَمَى؟ هل يكون محارباً؟(2)(3)
في حكم من دخل منازل الناس وتعدّى عليهم:
… مسألة: سألت عمّن دخل منازلَ الناسِ متعدِّياً؟ قال: قد قيلَ في بعضِ القولِ: إنّه من دخلَ منازلَ الناسِ مُتَعَدِّياً هُدِرَ دَمُهُ.
… قلت له: فله أن يضرِبَه أم لا؟ قال: قد قيل: لا يضرِبُهُ حتّى يَعلَمَ ما يُريد، لعلّه ملتجئاً به وهاربٌ من عدوٍّ، أو ضائعُ العقلِ بسكرٍ، أو غيرِهِ، وربّما إن عَلِمَ أنّه متعدٍّ فله ضَربُه، على قولِ من أجازَ ذلك.
… قلت: فإن وَجَدَه يَسْرِقُ مالَه، أو يَزنِي بامرأتِه أو جاريَتِه، فَضَرَبَه لِيَتْرُكَ المال فَقَتَلَه؟ قال: قد قيلَ: لا شيءَ عليهِ في قتلِهِ، ولا يتعمَّدُ لِقتلِهِ، وقد قيلَ أيضاً: أنّ له قَتلَهُ إذَا وَجَدَه يسرِقُ مالَه داخلاً عليه في منزلِهِ بلا إذنِهِ، وإذا وَجَدَه يزنِي بامرأتِهِ أو جاريتِهِ التي يطَؤُهَا فَقَتَلَه، فلاَ شيءَ عليهِ وهُوَ بَرِيءٌ من دَمِهِ(4) .
فيما يقطع به المحارب:
مسألة: قلتُ: والمحاربُ يُقطَع بما أخذَ من أموالِ الناسِ، قَلَّ أو كَثُرَ؟ قال: نعم(5) .
كتاب في مسائل متفرّقة:
في جواز الانتفاع بما بقي من سقاية الغير:
(1) ـ لعلّ الصواب: رمى بها.
(2) ـ ورد هذا التعليق: "قال المضيفُ: لم أجِدْ لها جواباً في هذا الموضعِ، بل الذي عرفتُ من الأثرِ إنّه يكونُ محارباً، والله أعلم".
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 69/138.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 69/221.
(5) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 69/138.