كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٠

(1) .

في مصانعة الولاّة وما يترتّب عنها من ضمانٍ في حقوق الغير:

مسألة: عن أبي الحسن: وعن والي السلطان إذا نزل في منازل الناس، هل يجوز الدخول عليه والقعود معه على السطوح وفتح الأبواب أم لا، وكيف الحيلة والسلامة من ضمان ذلك؟ قال: إذا كان مأخوذاً بشأن حتّى يدخل في ذلك الموضع فلا شيء عليه، ولا يتعرّض لغير ذلك ولا يدخل لغير معنى.

… قلت: أرأيت إن كان صاحب المنزل غائباً أو يتيماً؟ قال: لا ضمان على الدّاخل المُكرَه، ولا من يسأل حاجته وينصرف بلا فتح بابٍ ولا غيره(2) .

فيما يجوز من التقيّة وما لا يجوز:

… مسألة: قلت: فيمن خشيَ على نفسه من الضرر الذي يؤدّي به [إلى] التلفِ، إن لم يحمل الرؤوس المقطوعة أو يعلّق مقتولاً؟ فذلك لا يجوز أن يفعله، فإن فعل شيئاً من ذلك بحدّ التقيّة، كان ضامناً لما يحدث في ذلك بفعله؛ وحرمةُ الأموات كحرمَةِ الأحياءِ بالسنّة، والتقيّة فلا تسع في العمل وإنّما تَسَعُ أن يدفع الظلم بالقول لا بالفعل(3) .

في التقيّة من عون السلطان وضمان حقوق الغير:

… مسألة: وعمّن سخّره عون السلطان فكسح منزلاً مغصوباً؟ فالذي عرفت إن أحدث فيه حدثاً يلزمه فيه ضمانٌ، فعليه الضمانُ، والله أعلم(4) .

في ضمان الحدّاد لما يعمله من آلات لجنود الجبابرة:

(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 06/117.

(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 06/136.

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 06/134.

(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 06/136.

٧٠ / ٢٠٠