كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧١… مسألة: في الحدّاد إذا أمره الجندي، قال: لا يبرأ ممّا تقدّم من تقييده للرجل؛ لأنّه ليس له أن يقيّده بأمر الجندي، فأمّا سنّ السلاح ونعل الفرس فلا شيء على الحدّاد، إلاّ أن يكون في وقت مسيرهم إلى حرب المسلمين، فليس للحدّاد معونة على شيءٍ من ذلك بكراءٍ ولا غيره، فإن عمل له حربةٍ فلقي إنساناً فقتله فلا ضمان على الحدّاد، إلاّ أن يكون مسيره حرباً للمسلمين، فلا آمن عليه الضمان(1) .
فيمن رسم على ولده رسما على السلطان الجائر:
… مسألة: وقيل في من رسم على ولدِه رسماً على السلطان الجائر، أنّه إذا كان ذلك الرسم معونةً للظالمين على ولدِه فذلك لا يجوزُ، وكذلك إن أصاب ولده من ذلك من قبل السلطان ممّا لا يجوز للوالد من ولده فإنّ ذلك لا يجوز له، فإن كان ذلك من الوالد إنّما هو على ما يفدي نفسه بذلك من مال ولده، فذلك له جائزٌ ولا إثمَ عليه في ذلك(2) .
في حكمِ إعانة الفئة الباغية:
… مسألة: وقال: من حمل على دابّة رجلاً وسلاحاً لفئةٍ باغيةٍ، لم يجز له ذلك، وكذلك لا يبيع للفئة الباغية طعاماً ولا سلاحاً، وإن سخرت دابّته فأتبعها إلى الموضع الذي يريدونه فهو سالم من الضمان ممّا أصابوه من دمٍ أو مالٍ، ما لم يُعنهم أو يحارب معهم، أو يدلّهم أو يرضى بفعلهم(3) .
في ضمان الخارص يدلّ الجبارَ على أموال الناس:
… مسألة: وقال بشير: إنّ الخارص إنّما هو مقوّم ليس عليه ضمان، إلاّ أن يكون يكتب أسماء الناس، ويرفع ذلك إلى السلطان فيكون حينئذ دالاًّ، وعليه الضمان.
قلت له: والعامل دالّ عليه الضمان، قلتُ له: فعونُ العاملِ؟ قال: إِنْ قبض الضامن فعليه الضمان، ولا أدري العامل اجتزى عنه العون…(4)
في ضمان من يدلّ الجبّار على أموال الناس:
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 06/121.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 56/304.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 06/138.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 06/142.