كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٣قلت: فإن خاف على نفسه منهم القتل أو الضرب، وليس يمكنه ما يؤدظ(1) إليهم ولم يقرضه أحدٌ شيئاً، هل يجوز له غشّهم؟ قال: قد مضى في أوّل المسألة أنّ له غشّهم ودفعهم عنه بما يرضيهم، إلاّ ما قد قلنا: إنّه ليس له أن يغشّهم بغشٍّ يتوصّل إلى المسلمين على ما قدّمنا(2) .
كتاب الطهارات:
فيمن طرح نجاسةً في الماء الجاري، وطار بها منه:
… مسألة: وسألته عن رجل رمى بحجرٍ نجسٍ في ماءٍ جارٍ فطار به من ذلك الماء؟ قال: قد سمعتُ فيه اختلافاً(3) .
في الفرق بين المني والمذي:
… مسألة: عن أبي الحسن: وعرّفني عن المذي والودي والمني قال: المذي: شيءٌ رقيقٌ، يخرجُ عند الانتشار ليس له عُرفٌ، والمني: هو الجنابَةُ، وهو الذي يجدُ الشهوةَ، ويضطرِبُ القضيبُ ويقذفُ، وهو غليظٌ له رائحةٌ كالطلعِ…(4)
في الاستبراء من البول:
… مسألة: وقال: من أراقَ البولَ وكانَ عادتُه الاستبراءُ فلم يستبرِئ، وتوضّأ وصلّى، كان عليه إعادةُ الصلاةِ، وإن لم يكُن له عادةُ الاستبراءِ، لم يكن عليهِ في ذلكَ بأسٌ، والله أعلم(5) .
في أقلّ الحيض وأكثره:
(1) ـ لعلّ الصحيح "يؤدّي".
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 06/148.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 07/16.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 07/57.
(5) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 08/52.