كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٤… مسألة: احتجّ من قال أكثر الحيض عشر، وأقلّ الطهر عشر، لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - للسائلة: «إذاَ أقبَلت الحيضةُ فدعِي لها أيّامَ إقرائِك، فإن مدّ بك الدم فاغسلي وصلّي إلا أن يعود إليكِ مثلُ ذلك»(1) ، وأكثر الأيّام عشر فصاعداً؛ لأنّ ذلك لا يقع عليه اسم، إنّما يقال: أحد عشراً يوماً تمام العدد، وقال آخرون: أقلّ الحيض يومٌ وليلةٌ، وأكثره خمسة عشر يوماً، والحجّة لهم قولُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - للسائلة: «إذا أقبلت الحيضة فدعي لها الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي»(2) ،
(1) ـ لم أعثر في التخريج على هذا اللفظ.
(2) ـ أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحيض، باب الاستحاضة، رقم الحديث 306، 01/91، بلفظ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»"..و أخرجه الربيع بن حبيب في الجامع الصحيح، كتاب الترتيب في الصحيح من حديث الرسول صلّى الله عليه وسلّم، كتاب الطلاق والخلع والنفقة، باب (31) في المستحاضة، رقم الحديث 558، ص 253، بلفظ: عن أبي عبيدة عن جابر عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لها: «إِنَّمَا ذَلِكِ دَمُ عِرْقٌ نجس لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا ذَهَبَ قَذَرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي»"، (يوسف بن إبراهيم الورجلاني؛ أبو يعقوب (ت: 570هـ): كتاب الترتيب في الصحيح من حديث الرسول صلّى الله عليه وسلّم، ص253، تصحيح عبد الله بن حميد السالمي؛ أبو عبد الله (ت: 1332هـ)، نشر مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ط1، 2003م).