كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف (جمع وترتيب وتحقيق) إدريس بن محمد بن صالح مسعودي أبو محمد

كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٥

ولم ينصّ على أيّامٍ معلومةٍ، فأقلّه يومٌ وليلةٌ، وأكثره خمسة عشر يوماً، إذا لم يختلف أحدٌ أنّ الحيض لا يكون أكثر من خمسة عشر يوماً، فقالوا: أخذنا بالإجماع وتركنا الاختلاف، فهذان أصلان بما اختلفوا فيه(1) .

في طهارة الفم والبصاق، والأنف والمخاط:

… مسألة: ومن غسلَ منخرَيْه أو فمه من رعافٍ من فإنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه وأمكنه غسله من ذلك، ثمّ لا يفسد عليه ما خرج من منخريه بعد ذلك من مخاط ولا ما خرج من صدره…(2)

فيما يتنجّس بالميتة:

… مسألة: عن أبي الحسن البسياني: قلت: فأرة ماتت في جرّة خلية، تنجس الجرّة أم لا؟ قال: ينجس الموضع الذي ماتت فيه الفأرة(3) .

في الدم وفيمن يرى في ثوبه دم البعوض:

… مسألة: وعن دم البعوض يكون في الثوب منتثراً، أنام في ثوبي وهو ليس به شيءٌ، فيصبح به دمٌ منتثر وأنا لم أره بعوضاً، يكون حكمه حكم البعوض، أم حتّى أراه يخرجُ من البعوض نفسِهِ، أم كيف يكون حكمُهُ؟ قال: بلغني عن الوضّاح بن عقبة كان يصلّي وفي ثوبه دمٌ كثيرٌ، قيل له: في ثوبك دم بعوض، قال: لا بأس به(4) .

(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 54/194. (أورد صاحب بيان الشرع هذه المسألة وقال: من الزّيادة المضافة بمختصر من كتاب الأشياخ).

(2) ـ هذه الزيادة مضافة من كتاب الأشياخ ومن جامع ابن جعفر أيضاً، كما نصّ على ذلك. (ينظر: محمّد بن جعفر الأزكوي؛ أبو جابر: الجامع لابن جعفر، 01/263، تحقيق عبد المنعم عامر، نشر وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1981م).

(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 07/81.

وردت هذه الإضافة بعد المسألة: "قال المصنّف: وفي ذلك نظر؛ لأنّه لعلّه أراد إذا وقع في الجرّة شيءٌ من رطوبات الميتة، وأمّا إذا كانت يابسةً فلا يَبِينُ لي أنّها تنجس بموتها فيها، والله أعلم".

(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 07/62.

٧٥ / ٢٠٠