كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٦في غسل الدم الواقع في الطست(1) والقدح:
… مسألة: وسألته عن دمٍ وقع في طستٍ، إن صبّ عليه الماء صباًّ من غير عركٍ أيجزيه ذلك؟ قال: نعم، قلت: فإن كان قدحٌ؟ قال: لا بأس بذلك(2) .
في غسل الحصير المتنجّس وحكم الماء الخارج منه:
… مسألة: قلتُ: الحصير تصيبه النجاسة وهو في المسجد، ثمّ يصبّ عليه الماء ويغسل وتزول العين وهو في موضعه، ما القول في الماء الذي قد جرى تحت، وما حكم الأرض التي قد لقيها الماء والنجاسة تجزيه هذا، أم حتّى يُخرَج من موضعِه ويغسلَ باطناً وظاهراً؟ قال: الذي عرفت أن فعل ذلك يجزي، وإن كان الماء غالباً على النجاسة فلا حكم للنجاسة، إذا يبس الموضع من المسجد طهُر، ولو أُخرِج لكان أبلغَ وأحوطَ، والله أعلم(3) .
في الحبوب تصيبها النجاسة:
… مسألة: قلت: سنّورة تنتج في حبٍّ، فلا أدري وقع فيه منها شيء أم لا، هل يجب شيءٌ على طهارته؟ قال: لا.
قلت له: إنّه لم يُطهَّر، إلاّ أنّه طُحِن وخُبِز وأُكِل، هل ينجسُ من أَكَلَه أو مَسَّه، وكذلك التنّور الذي خُبِز به؟ قال: لا حتّى يُعلم أنّه نجس(4) .
في الغول إذا وقع في البئر:
… مسألة: عن سعيد بن قريش: وعن الغول إذا وقع في البئر وأُخرِج حياًّ هل ينجِّسُها؟ قال: قد قيل: إنّه ينجِّسُها.
في طهارة الضمج ونجاسته:
(1) ـ الطست: إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه، يغسل فيه يجمع على طُسُوت، (ينظر: إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيّات وغيرهم (إخراج): المعجم الوسيط، مادة طست، 01/557، دار الدعوة للتأليف وللطباعة والنشر والتوزيع، د ت، استنبول، تركيا)، والطست من آنية الصفر، تجمع على طساس، (ينظر الخراسيني، فواكه العلوم: 01/697).
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 07/114.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 07/114.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 07/167.