كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٤قلت: فإن كان مدحوساً مخروجاً عنه جلده، فلم نره يفسد صلاة المصلّي إذا كان مدحوساً، وقال: إنّما ينجس منه جلده وإنّما لحمه مكروه، وأمّا الميتة فتفسد الصلاة، كانت مدحوسةً أو غير مدحوسة، ولو كانت أعضاء فإنّها تفسد الصلاة.
… قلت له: فإن كان حامل الميتة أو الكلب الذي غير مدحوس، ووقف به أمام المصلي، وذلك الذي عليه الميتة، تكون ثلاثة أشبار تكون الميتة عن الأرض أو الكلب ثلاثة أشبار، فرأى ذلك أنّه لا يفسد الصلاة، ولو وقف الحامل لذلك أمام المصلي، إذا كان ارتفاع الميتة عن الأرض ثلاثة أشبار(1) .
في السنّور أنّه لا يقطع الصلاة:
مسألة: ومن جواب محمّد بن أحمد السعالي: وأمّا السنّور فلا يقطع على المصلّي صلاته، إذا مرّ في قبلته، أو بين قبلته وبينه، والله أعلم(2) .
في السّبُعِ أنّه يقطع الصلاة:
… مسألة: قلت: لِمَ كان السَّبُعُ يقطع الصلاة؟ قال: كذلك عند أصحابنا؛ لأنّ السبع نجسٌ محرّمٌ لحمُه وسؤرُه، فكان عندهم يقطع الصلاة كالنجاسة، والله أعلم…(3)
في قطع الدوابّ والحشرات للصلاة:
… مسألة: ولا ينقض على المصلّي إذا مرّ بين يديه شيءٌ ممّا ذكرت من الدوابّ، امحاة أو عنكبوت ولا سقاط ولا العنسلان، إلاّ الحية فقد قيل: إنّها تقطع الصلاة إذا مرّت دون خمسة عشر ذراعاً، وأمّا الدوابّ التي وصفتُها لك فلا تقطع مرّت أمامه أو بينه وبين سجوده، والله أعلم(4) .
فيما يصلّى به من السيف والترس:
… مسألة: وأمّا الذي وهو متلبّب، وعليه سيفٌ وترسٌ، فمعي أنّه إذا لم يحرزه عن صلاته، وتمكّن منها وكان طاهراً، فلا بأس…(5)
في موجب الكفّارة للصلاة:
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 12/41.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 12/41.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 12/39.
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 12/41.
(5) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 12/120.