كتاب الأشياخ من خلال كتابي بيان الشرع والمصنف لإدريس مسعودي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٥مسألة: قلت له: أَصِّل لي في الصلاة، ما الذي يلزمه فيه الكفّارة؟ قال: الكفّارة هي عقوبة، والعقوبة لا تكون إلاّ بعد الذنب، والذنب لا يقع إلاّ من بعد قاصدٍ بالعمد، فإذا كان على هذا فلا تلزم الكفّارة في الصلاة، إلاّ من قاصدٍ بتركها على العمد، فهذا الذي تجب به الكفّارة بلا اختلاف بين من ألزم الكفّارة في الصلاة(1) .
في كفّارة من مسّ فرجه وصلّى دون إعادة الوضوء:
… مسألة: وسألته عن رجلٍ كان جاهلاً بمعرفة ما ينقض الوضوء، وكان يلمس فرجه وهو متطهّر، ويقوم يصلّي من غير إعادة الوضوء، ما تكون صلاته، تامّةً أو فاسدةً؟ وعليه البدل والكفّارة أم البدل ولا كفّارة؟ قال: إن مسّ الثقبين ولم يُعِدِ الطهر فعليه البدل والكفّارة(2) .
في وجوب الكفّارة على من صلّى دون وضوء ودون تيمّم حتّى خرج الوقت:
مسألة: وعن رجلٍ خرج مسافراً، فلم يجد ماءً، وجهل أنّ يتيمّم ويصلّي، فترك الصلاة حتّى وجد الماء وصلّى، هل عليه كفّارة؟ قال: لا(3) .
في وجوب الكفّارة على المأموم إذا خالف الإمام في الصلاة:
… مسألة: قلت: فمن صلّى مع الإمام الفريضة، والإمام يصلّي الوتر، ما تكون صلاة هذا المصلّي؟ قال: صلاته منتقضة.
قلت: فعليه كفّارة؟ قال: لا كفّارة عليه(4) .
في الصلاة خلف من ليس له ولاية من الناس:
(1) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 12/208.
(2) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 12/210.
(3) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 12/210، وردت هذه الإضافة بعد المسألة: "قال المضيف: وقد قيل: عليه الكفّارة، إن جهل التيمّم في الحضر، ولا كفّارة عليه في السفر، والله أعلم".
(4) ـ الكندي، بَيَان الشّرع: 13/153.