كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٣٤ومما يدل على جواز ما قلنا : ما عليه الناس ، وما نشاهده من أفعالهم بحضرة العلماء والحكام ، ولا ينكرون (عليهم فعلهم وهو أن يتزوج الرجل امرأة)(1) من وليها ، وهو غير عارف بها ولا بوصفها ، ثم ( تدخلها عليه نسوة فيسلمونها له فـ)(2) يتفرقن ويدعن واحدة ، فيعلم أنها زوجته ولا ينكرها(3) قلبه أنها غير زوجته ، ويستغني بما يعلمه من سكون قلبه عن شاهدي عدل يشهدان له أنها زوجته التي زُوّجَ بها ، وتسليم الولي لها ، ولا(4) يحتاج إلى إقرارها ، وخاصة ما(5) يعلمه من البكر ، وما يقطعها من الحياء عن الجواب عنه ، فلو أخذنا النفس(6) على ما يذهب(7) إليه من جهل عِلمَ هذا الكتاب لاحتاج هذا الزوج إلى البينة العادلة مع إقرار المرأة ، وحضور الولي بالتسليم .
- [ التعارف على جواز أخذ الزيادة على الشيء المبيع في بعض الأمور ](8)
(1) 2 ب : فعل الرجل يتزوج المرأة
(2) 3 ب : تدخل امرأة تسلمها إليه امرأة أو امرأتان ، أو يجد جماعة من النساء في البيت الذي يدخل إليه ، ثم
(3) 4 ب : ينكر
(4) 5 ب : أو
(5) 6 ب : مما
(6) 7 ب : بالنفس
(7) 8 ب : تذهب
(8) 9 إبراهيم الكندي ؛ بيان الشرع 65/86 ، محمد بن عبيدان (منسوب) ؛ جواهر الآثار 20/265 ، جمّيل السعدي ؛ قاموس الشريعة (مخ) 83/131