كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٣٦وكذلك ما يشتريه الإنسان من الأرز ، والأشياء التي تشد(1) بالخيوط والحبال ، وتحمل في النواسم والأغلال ، كل ذلك يجوز(2) أخذه ، ( وكحبل )(3) الدابة إذا بيعت كالخطام وإزار العبد وما جرى هذا المجرى إذا(4) لم يرجع صاحبه يطلبه ، ولو كثر عن هذا المقدار لم يجز لعلم المشتري بأن(5) نفس البائع ( لا تطيب بذلك)(6) ، ولو أردنا الإكثار من ذكر(7) هذا ومثله لأطلنا به الكتاب .
وكذلك ما يرجح في الموازين ، ويزاد على المكاييل بعد وفائه(8) ، على أن أبا معاوية (رحمه الله )(9) [كان](10) لا يمشي ( في الطريق ولا يعرف)(11) حدها إلا بمقايد(12) يقدم به(13) .
- [ نماذج من حياة السابقين في العرف ]
- [ أولا : عن أبي معاوية عزان بن الصقر ](14)
(1) 10 ب : تسد
(2) 11 ب : جائز
(3) 12 ب : كحبل
(4) 13- ب
(5) 14 ب : لان
(6) 15 ب : لا يطيب بذلك قلبه
(7) 16- ب
(8) 1 أ : وفاتهم ، ب : وفايه
(9) 2- ب
(10) 3 من نسخة بيان الشرع 65/86 ، وكذلك نسخة قاموس الشريعة 83/131 . أ ، ب : قال
(11) 4 ب : في طريق لا يعرف
(12) 5 ب : بمقابل
(13) 6 خميس الشقصي ؛ منهج الطالبين 13/200 ، جميل السعدي ؛ قاموس الشريعة ( مخ ) 83/128
(14) 7 سبق أن ترجم له في ص15