كتاب التعارف عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وهذه أشياء تعرف بالدليل في القلب ، وسكون النفس بما(1) يجري بها العادة(2) بين الناس ، ونحو هذا ما يعرفه(3) الناس من جوازه في الخروس(4) اللواتي(5) في الطرق(6) على أبواب الدور ، مما يستعملون المياه التي فيها للشرب والمسح وغسل البدن ، وما يتقرب به صاحبه إلى الله ، ويعتقد ويتفضل بفعله لذلك ، وإن لم يكن عليها مسح ولا مجايز(7) بجواز ذلك وإباحة أهله ، ولا يجوز منه القليل في غير تلك الأمكنة ؛ لما يعلم بالقلب من إباحة أهلها في تلك المواضع ، ومنهم(8) في مواضع أخرى ، وهذا يعلمه الإنسان بشهادة قلبه ، وسكون نفسه إليه .

وقد كان بيني وبين أبي القاسم سعيد بن عبد الله(9) في مثل هذا مناظرة ، فحكم له الشيخ أبو مالك - رحمه الله - عليَّ وكنت أحسب التوقيف عن ذلك حتى يعلم جوازه بخبر .

- [انتقال ملكية الأموال بالتعارف ]

وأيضا فإن الأموال قد تزول ، وقد تصير حلالا بغير قول أربابها بالتعارف والعادة التي يعرف دليلها بالقلب ،

من ذلك : بيع الثمار في أيام القيظ في رءوس(10) النخل أن المشتري إنما يشترى الثمرة فيأخذ معها ما لم يدخل في البيع عند المبايعة(11) ، كالسعف اليابس والحطب والعسق(12) ، وأشياء تطيب به نفوس أربابها ، ويعلم جوازها(13) بالعادة بين الناس ، وسكون القلب ما لم يرجع صاحبه إلى طلبه ، أو يعلم من تحرجه ومنعه (من ذلك)(14) .

(1) 3 ب : بها

(2) 4 ب : في العادة

(3) 5 أ : تعرفه

(4) 6 الخروس : جمع خرس ، وهو وعاء من الحجارة أو الفخار يستعمل لحفظ التمور أو المياه قديما . [ محمود الجامعي ؛ قاموس الفصاحة العمانية 111 ]

(5) 7 ب : التي

(6) 8 ب : الطريق

(7) 9 ب : مخبر

(8) 10 ب : بينهم

(9) 11 أ : سعيد بن عبد الله بن احمد رحمه الله

(10) 1 أ : روس

(11) 2 ب : عندها

(12) 3 العسق : عرجون النخل [ سعيد الحارثي ؛ إزاحة الأعيان 89 ]

(13) 4 ب : جوازه

(14) 5 - ب

٤٣ / ٧٥