كتاب التعارف عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٥١

وقد حفظناها عن الشيخ أبي مالك - رحمه الله - إجازة تحمل الشهادة في الليل(1) بغير نار ولا قمر ، إذا لم يكن ريب ، وليتيقن(2) الإنسان على معرفة المشهود عليه ، وقد كان ( هذا جرى )(3) بسبب تزويج بعوتب كان في الليل ، فطلب الزوج فسخ التزويج في النهار ، واحتج بأني زوجت بالليل(4) في الظلام ، فأمر(5) الشيخ البنت(6) بأن تؤدي الشهادة إذا كانت مستيقنة(7) على معرفة المشهود عليه ( وما جرى )(8) .

- [ التعارف على جواز أخذ الشيء اليسير في المبيع ]

وفيما اتفق عليه الناس من دفع الحقوق وبراءتهم(9) منها بالمكاييل والموازين ، ونحن نعلم أن المكاييل والموازين ( لا نبلغ إلى غاية معرفتها )(10) من وفاء الحق منها ، على أن لا يكون هناك زيادة ولا نقصان ؛ لأن(11) المكاييل كلما زيد عليها انصب منها ، وهو مع ذلك لو حمل شيئا ليحمل فقد جازت البراءة للإنسان من الحق على هذا الوصف ، وهو غير يقين كما يقول(12) من أغفل : أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله(13) .

- [ تمليك العبيد ]

وأيضا ما أجمع عليه الناس من تمليك العبيد بالشراء ممن يبيعهم ( من غير)(14) إقرار منهم ولا صحة عبوديتهم ، وأنهم(15) قد أجمعوا أن ( أصل بني ادم الحرية )(16) ، وكذلك ما يشترونه من صغار العبيد وإجراء التمليك عليهم ، وقد علمت أنه لا يقين معنا في ذلك ، ولو كان العمل على اليقين ، ولا مرجع إلا إليه ، لكان(17) الكل في حكم الحرية ، ولا نتملك(18) إلا من علمناه مملوكا بيقين ، وإقرار العبد – أيضا - ليس بيقين .

- [ أحوال الأعمى ٍ]

(1) 3 حاشية ب : خ با

(2) 4 ب : تيقن

(3) 5 ب : جرى هذا

(4) 6 - ب

(5) 7 ب : وأمر

(6) 8 أ : البينة

(7) 9 ب : متيقنة

(8) 10 - أ

(9) 11 ب : وإبرائهم

(10) 12 ب : لا تبلغ معرفتها إلى الغاية

(11) 13 ب : فإن

(12) 14 ب : تقول

(13) 15 كذا في الأصل و ب

(14) 1 ب : بغير

(15) 2 ب : على أنهم

(16) 3 ب : حكم بني ادم حكم الحرية

(17) 4 ب : ولا يستعمل لكان

(18) 5 ب : ولا يتملك منهم

٥١ / ٧٥