كتاب التعارف عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي أبو محمد

كتاب التعارف لابن بركة تحقيق ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٧١

قال : لأن النهار وقت لدخول الناس وإذن من أهله لهم ، وليس في الليل تعرف لإجازتهم للناس بالدخول(1) إليهم إلا أن تستوي بإباحتهم(2) للناس في الليل ( كإباحتهم في النهار فيجوز الدخول إليهم في الليل )(3) ، وإنما قلنا لا يجوز الدخول إليهم في الليل ؛ لأنه ليس في ذلك تعارف ولا عادة .

قلت : فإن دخل الداخل إليهم أيجوز(4) له أن يضع طعامه على أوانيهم(5) ؟

قال : نعم .

قلت : فما حمله(6) إليه الغلمان الذين يخدمون في هذه الغرف من خل(7) أو ملح أو ماء يضع على المائدة ، أَلَهُ أن يأكل من ذلك أو يستعمل من غير رأي أصحابه أو رأي الغلمان ؟

قال : نعم .

قلت : وما وجه الجواز(8) في ذلك ؟

قال(9) : النهار لتعارف الناس ، وما يعرفونه(10) من إباحتهم لذلك وهم(11) متعرضون ( لإتيان ذلك )(12) وإحضاره للنفع الذي يرجونه(13) من الداخل إليهم .

قلت : ويستعمل ماءهم للشراب وغسل اليد(14) ، وأخذ الإنسان(15) ومسح اليدين بالمنديل ، وتركه في موضعه ؟

قال : كل ذلك(16) جائز .

قلت : فإن ترك لهم الطعام على الأواني(17) ولم يسلمه(18) إليهم ولم يقبضهم إياه ، هل يجوز لهم أخذه بغير أمر منهم(19) لهم بذلك ولا إباحة ؟

قال : نعم .

قلت : ولا ضمان ( عليهم في ذلك )(20) ؟

قال : لا ( ضمان عليه)(21) إذا ترك لهم من الطعام بدلا من استعماله لآنيتهم(22) وأدمهم ، ويكون الفضل عندهم لأنهم لذلك(23) يفعلون ، وللفضل يتعرضون .

(1) 1 ب : الدخول

(2) 2 ب : يسوي بإباحتهم ، أ : تستوي إباحتهم ، راجع

(3) 3 - أ

(4) 4 ب : فيجوز

(5) 5 ب : أخوانهم بغير إذن منهم

(6) 6 ب : حملت

(7) 7 ب : حل

(8) 8 ب : الحرار

(9) 9 ب : فقال

(10) 10 ب : تعرفه الناس

(11) 11 ب : إليهم

(12) 12 ب : بإجازته

(13) 13 ب : يرجوه

(14) 14 ب : اليدين

(15) 15 أ : الاشنان

(16) 1 ب : هذا

(17) 2 ب : الاخونة

(18) 3 ب : بسلم

(19) 4 ب : منه

(20) 5 ب : عليه في شيء مما فعل ؟

(21) 6- أ

(22) 7 لهم وآنيتهم

(23) 8 ب : كذلك

٧١ / ٧٥