كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٢٦

قال الربيع: من وجد مالاً في غير أشهر الحج، فله الأكل منه والكسوة والنفقة والتزوج، فإذا جاء وعنده مبلغ لزمه الحج.

- غاية المأمول:3/147.

26. الاستطاعة البدنية:

عن الربيع في قوله عز وجل: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ آل عمران:97.

قال: قوة.

- بيان الشرع:22/30.

27. الاستطاعة المالية:

الربيع عن سليمان بن عبيد قال: سألت أبا الشعثاء قلت: إن لي إبلاً خمساً أفأحج الفريضة؟

قال: حج؛ فقد أوجب الله عليك الحج.

- جوابات الإمام جابر:74.

28. حج المرأة مع ثقات المسلمين:

عن أبي عبيدة عن جابر أنه قال:

إذا كانت المرأة صرِّيرة -والصريرة التي لم تحج والحج عليها واجب- فإن كانت أصابت ذا محرم فلتحج معه، وإن لم تصب ذا محرم فلتحج مع ثقات المسلمين، وعليهم أن يمنعوها مما يمنعون منه أنفسهم، وإن كانت ممن كان قد حج فلا تحج إلا مع ذي محرم منها.

- الإيضاح:2/232.

29. المماكسة في الحج:

الربيع عن ضمام قال:

سمعت مسلماً يقول: أن أبا الشعثاء قال:

تحرم المماكسة في الحج وفي الإحرام.

- آثار الربيع:1/53.

30. الأمن في الحج:

بلغنا أن الإمام (=عبدالوهاب الرستمي) رحمه الله بعث إلى الحج بأمر الربيع بن حبيب البصري، وذلك أنه خاف من المسودة.

- الإيضاح:3/229.

31. الأمن في الحج:

كأن الربيع رضي الله عنه قد استنبط من هذا الحديث جوابه لإمام المسلمين بالمغرب عبدالوهاب بن عبدالرحمن رضي الله عنهما حين أراد الحج، فمنعه علماء نفوسة خوفاً عليه من بني العباس، واستفتى في أمره الإمامين في الدين الربيع بن حبيب البصري ومحمد بن عباد المصري.

فكان من جواب الربيع جواز إعطاء الإجرة لمن يحج عنه، حيث كان مشغولاً بأمر المسلمين والإسلام، مع خوفه على نفسه من ملوك الشرق.

وكان من جواب ابن عباد سقوط فرض الحج بالكلية عمن بهذه الصفة.

فأخذ الإمام بقول الربيع رضي الله عن الجميع.

- شرح الجامع الصحيح:2/152.

32. من خاف فوات الحج:

٢٦ / ٧٩