كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٢٨يا رسول الله؛ لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح.
فقال له: ((اذبح ولا حرج)).
فجاءه آخر فقال له: يا رسول الله؛ لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي.
فقال: ((ارم ولا حرج)).
فما سئل في ذلك اليوم عن شيء إلا قال: ((ولا حرج)).
قال الربيع: قال أبو عبيدة: هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم.
- المسند:435.
باب (5)
في أنواع الحج
1. التمتع بالعمرة إلى الحج:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال:
بلغني عن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس اختلفا في التمتع بالعمرة إلى الحج.
فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله.
فقال سعد: بئس ما قلت.
فقال الضحاك: إن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك.
فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.
قال الربيع: قال أبو عبيدة: من أراد التمتع فعل، ومن شاء ترك، وكل ذلك واسع.
- المسند:433.
2. أفضل أنواع الحج:
أما قول أصحابنا فيما وجدت في آثارهم؛ جابر بن زيد وأبي عبيدة وغيرهم في هذا الفصل، أنه من شاء تمتع بعمرة مفردة، أو أحرم بحج مفرداً، وإن شاء قرن بالحج والعمرة جميعاً، ولكن أفضل الأمور عندهم ألا يدخل مكة أحد في أشهر الحج إلا متمتع بعمرة.
- مناسك الحج: إلكترونية.
3. حج التمتع:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء؛ أنه كان يقول:
تمتعوا بالعمرة إلى الحج، فإن العمرة أفضل.
- جوابات الإمام جابر:72.
4. تمتع من اعتمر في عام إلى الحج التالي:
من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبدالرحمن:
وأما الذي ذكرت من رجل اعتمر عمرة ثابتة، ثم رجع إلى أهله قضى له أن يحج، هل له أن يتمتع؟.
فإن قدم من يوم عرفة فلا عليه أن يتمتع، فإن قدم قبل ذلك وأنف (=استأنف) فإني أكره أن يقيم بمكة أياماً محرمة فليتمتع، على أنه العمرة في السنة واحدة.
- رسائل الإمام جابر:ر4ص12، من فقه الإمام جابر: إلكترونية.
5. إن لم بجد المتمع الهدي:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: