كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٢٩يصوم المتمتع ثلاثة أيام وهو محرم، ويجعل آخرها يوم عرفة.
قال محبوب بن الرحيل: إذا أحرم صام ثلاثة أيام، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة فهو جائز.
- جوابات الإمام جابر:69.
6. إن لم بجد المتمع الهدي ولم يصم قبل يوم عرفة:
روي عن محبوب بن الرحيل رحمه الله قال:
إذا أحرم صام ثلاثة أيام، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة فهو جائز، وإذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر فعليه دم.
- مناسك الحج: إلكترونية.
7. صيام المتمع الذي لم يجد الهدي بعد رجوعه من الحج:
يصوم المتمتع سبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
في قول عمر وجابر بن زيد رحمهما الله
- مناسك الحج: إلكترونية.
8. لا يصوم المتمع السبعة إلا أن يأتي أرضه:
الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:
لا يصوم المتمتع السبعة أيام حتى يأتي إلى أرضه وقراره.
- آثار الربيع:19، إلكترونية.
9. إن لم يصم المتمع الذي لم يجد الهدي:
الربيع عن أبي الشعثاء قال:
إذا لم يصم المتمتع الثلاثة الأيام حتى يوم عرفة فليس بعد ذلك صوم.
- جوابات الإمام جابر:69.
10. إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت:
أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج.
- المسند:434.
11. الإفراد بالحج:
المفرد بالحج إذا دخل في ذي القعدة فإنه يطوف بالبيت.
وكان الربيع يقول: وإن دخل في يومين أو ثلاث من العشر فلا يهجرن البيت.
- جامع ابن جعفر:3/320.
12. طواف المفرد بالحج:
قال أبو عبيدة :
إن جابراً قدم مكة بعدما مضى من العشر يومان فلم يطف بالبيت حتى زار البيت يوم النحر.
- بيان الشرع:22/154.
13. حج القران:
الربيع قال: سمعت مسلم بن أبي كريمة قال:
جاء رجل قارن بين الحج والعمرة، فنهاه أبو الشعثاء عن القران.
قال: قد فعلت.
قال له: فانطلق وطف بالبيت وصل ركعتين ثم جدد إحراماً آخر.
ولم يأمره بالإحلال.
وقال: أقم على إحرامك.
- جوابات الإمام جابر:74.
14. منسك القارن: