كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٢٩

يصوم المتمتع ثلاثة أيام وهو محرم، ويجعل آخرها يوم عرفة.

قال محبوب بن الرحيل: إذا أحرم صام ثلاثة أيام، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة فهو جائز.

- جوابات الإمام جابر:69.

6. إن لم بجد المتمع الهدي ولم يصم قبل يوم عرفة:

روي عن محبوب بن الرحيل رحمه الله قال:

إذا أحرم صام ثلاثة أيام، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة فهو جائز، وإذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر فعليه دم.

- مناسك الحج: إلكترونية.

7. صيام المتمع الذي لم يجد الهدي بعد رجوعه من الحج:

يصوم المتمتع سبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

في قول عمر وجابر بن زيد رحمهما الله

- مناسك الحج: إلكترونية.

8. لا يصوم المتمع السبعة إلا أن يأتي أرضه:

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال:

لا يصوم المتمتع السبعة أيام حتى يأتي إلى أرضه وقراره.

- آثار الربيع:19، إلكترونية.

9. إن لم يصم المتمع الذي لم يجد الهدي:

الربيع عن أبي الشعثاء قال:

إذا لم يصم المتمتع الثلاثة الأيام حتى يوم عرفة فليس بعد ذلك صوم.

- جوابات الإمام جابر:69.

10. إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت:

أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج.

- المسند:434.

11. الإفراد بالحج:

المفرد بالحج إذا دخل في ذي القعدة فإنه يطوف بالبيت.

وكان الربيع يقول: وإن دخل في يومين أو ثلاث من العشر فلا يهجرن البيت.

- جامع ابن جعفر:3/320.

12. طواف المفرد بالحج:

قال أبو عبيدة :

إن جابراً قدم مكة بعدما مضى من العشر يومان فلم يطف بالبيت حتى زار البيت يوم النحر.

- بيان الشرع:22/154.

13. حج القران:

الربيع قال: سمعت مسلم بن أبي كريمة قال:

جاء رجل قارن بين الحج والعمرة، فنهاه أبو الشعثاء عن القران.

قال: قد فعلت.

قال له: فانطلق وطف بالبيت وصل ركعتين ثم جدد إحراماً آخر.

ولم يأمره بالإحلال.

وقال: أقم على إحرامك.

- جوابات الإمام جابر:74.

14. منسك القارن:

٢٩ / ٧٩