كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٣٥

قلت: مخالفونا يقولون: فسدت الحجة ويرد ما أخذ لأنه دخل بعمرة.

قال: ليس كما يقولون.

- بيان الشرع:24/112-113.

10. تجارة الحاج عن الغير:

قال: من خرج حاجاً عن رجل في رجب؛ هل له أن يبيع ويشتري للتجارة؟.

قال: أما بمكة فليس عليه في ذلك شيء، وليس له أن يخرج من وراء الميقات.

كذلك في حفظ أبي صفرة.

- جامع ابن جعفر:3/282.

باب (9)

في الطهارة في الحج

1. الوضوء في المناسك:

في حفظ أبي زياد (=لعله الوضاح بن عقبة) ؛ إن وقف بعرفة، أو عند المشعر الحرام، أو رمى الجمار، أو يسعى بين الصفا والمروة، وهو على غير وضوء عمداً، فقد أجزأه منه ذلك، ولا شيء عليه إلا أن يؤمر بالوضوء.

وكذلك يوجد عند أبي عبيدة رحمه الله.

- جامع ابن جعفر:3/350.

2. من تلد وهي في طريق الحج:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:

إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال: ((مرها فلتغتسل، ثم لتهلل)).

المسند:442.

3. من لبس ثوباً به جنابة:

إن أصابت محرماً جنابة فطرح إزاره واغتسل ولبس غيره، ومعه أخت له فلبست إزاره وهي لا تشعر، فطافت وأحلت، ثم ذكر لها أمر الثوب.

فعن مسلم وحاجب: عليها هدي شاة.

- بيان الشرع:24/75.

4. من طافت بثوب فيه نجاسة:

قال حاجب ومسلم في امرأة طافت بثوب فيه جانبة غلطاً منها في الثوب: إن عليها هدياً شاة.

وقال محبوب: وتعيد طوافها وسعيها في ثياب طاهرة.

- منهج الطالبين:7/303.

5. من تطوف ثم يرجع إليها دم الحيض:

سئل هارون (=بن اليمان) عن امرأة تحيض في أيام الحج، ولها رجع، ثم طهرت، فطافت بالبيت، وسعت بين الصفا والمروة، ثم صدرت، فرجعها الدم؟.

قال: ترجع، فإنها طافت، وهي حائضة.

قيل له: فإن لم ترجع إلى سنة أخرى.

قال: لا يقربها زوجها.

قيل: فإن قربها؟.

٣٥ / ٧٩