كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٣٤

قالت: نعم.

قال: ((فذاك ذاك)).

- المسند:392.

2. حج الرجل عن أمه:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال:

أتى رجل إلى رسول الله فقال:

يا رسول الله؛ إن أمي عجوز كبيرة، لا تستطيع أن أركبها على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت، أفأحج عنها؟.

قال: ((نعم)).

- المسند:395.

3. حج المرأة عن الرجل:

قال (=الربيع بن حبيب): المرأة لا تحج عن الرجل.

- جامع ابن جعفر:3/278.

4. حج من لم يجب عليه الحج عن الغير:

قول: يجوز أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج.

وهو قول الربيع وأبي يزيد الخوارزمي.

- منهج الطالبين:7/326.

5. الحج عن المريض:

(=الربيع بن حبيب): وعن رجل حج عن رجل فمرض في الطريق؛ فإن كان أخذ الحجة ليحج عامه فليعط الحجة غيره من الموضع الذي مرض فيه، وإن كان بغير شرط فله أن يحبس الحجة حتى يصح، أو يطول ذلك به فإن أحب أن يعطيها له فذلك له، ولا أحب أن يحج إلا عن من يتولاه.

- جامع ابن جعفر:3/ 277.

6. من أستأجر الحج لرجلين:

وقيل: من أخذ الحج من عند رجلين؛ من كل واحد حجة، فأهلّ بحجه لهما جميعاً؟.

قال الربيع: أرى أن يرد عليهما مالهما، وتكون حجته لنفسه.

- جواهر الآثار:13/190.

7. ضمان المستأجر:

وسألت محبوباً عن رجل أعطي مالاً ليحج عن إنسان، فصرفها واشترى بها متاعاً أو ذهباً أو حماراً، فوقع الأكراد عليه، فأخذوا ما معه، أهو ضامن للدراهم؟.

قال: لا أره ضامناً.

أظنه عنه.

- بيان الشرع:24/98.

8. ما فضل من أجرة الحجة:

ما تقول فيمن أخذ حجة، أله فضلها؟.

قال: قد رخص أبو سفيان في ذلك.

وأما أبو أيوب فقال: يعلم الورثة كم فضل، فإن تركوه له وإلا رده عليهم.

قلت: فإن اشترط عليهم أن لهم فضلها.

قال: يكره الشرط في ذلك.

- بيان الشرع:24/98.

9. فيمن حج عن غيره ودخل في رمضان بعمرة:

(=أظنه أبا غانم الخراساني): فيمن حج عن غيره ودخل في رمضان بعمرة لصاحب الحجة.

قال: حسن.

٣٤ / ٧٩