كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٤١قال ابن عباس: فأرسلت رجلاً اسمه عبدالله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلّم عليه فقال له: من هذا؟.
فقال الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك: كيف يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟.
قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حركه بيديه، فأقبل بهما وأدبر.
ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه.
قال الربيع: القرنان: عمودان بالأبواء مملسان يكونان على سانية البئر.
- المسند:405.
22. لباس المرأة في الإحرام:
روي عن أبي المهاجر (=هاشم بن المهاجر الحضرمي) أنه لم ير (=بأساً) أن تلبس المرأة من الثياب ما كانت تلبس قبل الإحرام إلا الحرير والخز.
ورخص أبو المهاجر في الحلي وقال: إنما كرّه، ولا بأس بلبسه للمحرمة.
- جامع ابن جعفر:3/342.
23. المحرمة تلبس القز والخز:
قال وائل (=بن أيوب الحضرمي): إذا لبست المرأة القز والخز وهي محرمة فعليها دم وتنزعه، وكذلك الحلي.
- جامع ابن جعفر:3/313.
24. المحرمة تلبس الحرير والفضة:
قال: كان على رأس امرأة خرقة من حرير وفي يدها خاتم فضة.
فرأى عليها محبوب رحمه الله شاتين.
- جامع ابن جعفر:3/313.
25. كراهة الحرير والحلي للمحرمة:
وقال مسلم: يكره للمحرمة الحرير والحلي.
- جامع ابن جعفر:3/342.
26. لبس المحرمة للقرط والسوار:
الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: أنه كره أن تلبس المحرمة القرط والسوار.
قال أبو عبيدة: سألت جابر بن زيد عنه قال: يكره.
ثم أعدت عليه فأعرض عني.
- جوابات الإمام جابر:75، وآثارالربيع:1/61.
27. لبس المحرمة للحرير والحلي:
قال الربيع: المحرمة تلبس الخفين والسراويل والثياب كلها غير المصبوغ منها بالزعفران والورس والمشبع بالعصفر، ولا تلبس البرقع (=نقاب الوجه).
- بيان الشرع:22/142.
28. لبس المحرمة للحلي: