كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٤١

قال ابن عباس: فأرسلت رجلاً اسمه عبدالله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجده الرجل يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلّم عليه فقال له: من هذا؟.

فقال الرجل: أنا رسول ابن عباس إليك يسألك: كيف يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟.

قال الرجل: فوضع يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حركه بيديه، فأقبل بهما وأدبر.

ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلوات الله عليه.

قال الربيع: القرنان: عمودان بالأبواء مملسان يكونان على سانية البئر.

- المسند:405.

22. لباس المرأة في الإحرام:

روي عن أبي المهاجر (=هاشم بن المهاجر الحضرمي) أنه لم ير (=بأساً) أن تلبس المرأة من الثياب ما كانت تلبس قبل الإحرام إلا الحرير والخز.

ورخص أبو المهاجر في الحلي وقال: إنما كرّه، ولا بأس بلبسه للمحرمة.

- جامع ابن جعفر:3/342.

23. المحرمة تلبس القز والخز:

قال وائل (=بن أيوب الحضرمي): إذا لبست المرأة القز والخز وهي محرمة فعليها دم وتنزعه، وكذلك الحلي.

- جامع ابن جعفر:3/313.

24. المحرمة تلبس الحرير والفضة:

قال: كان على رأس امرأة خرقة من حرير وفي يدها خاتم فضة.

فرأى عليها محبوب رحمه الله شاتين.

- جامع ابن جعفر:3/313.

25. كراهة الحرير والحلي للمحرمة:

وقال مسلم: يكره للمحرمة الحرير والحلي.

- جامع ابن جعفر:3/342.

26. لبس المحرمة للقرط والسوار:

الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: أنه كره أن تلبس المحرمة القرط والسوار.

قال أبو عبيدة: سألت جابر بن زيد عنه قال: يكره.

ثم أعدت عليه فأعرض عني.

- جوابات الإمام جابر:75، وآثارالربيع:1/61.

27. لبس المحرمة للحرير والحلي:

قال الربيع: المحرمة تلبس الخفين والسراويل والثياب كلها غير المصبوغ منها بالزعفران والورس والمشبع بالعصفر، ولا تلبس البرقع (=نقاب الوجه).

- بيان الشرع:22/142.

28. لبس المحرمة للحلي:

٤١ / ٧٩