كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٤٢

واختلف الناس في لبس الحلي للمحرمة.

قال أكثر أصحابنا: لا يجوز ذلك لها.

حتى قال محبوب: عليها وعلى الرجال في لبس الخاتم دم.

- بيان الشرع:22/140.

29. لبس المحرمة:

قال مسلم: المصبوغ، ويكره للمحرمة الحرير والحلي.

- بيان الشرع:24/73.

30. الكحل والطيب بالدهن في الإحرام:

كان يقول (=جابر بن زيد): من كحل بكحل فيه طيب، أو دهن بدهن فيه طيب، قيل: يلبي ويحرم وليس عليه شيء، ويغسل الدهن والكحل.

- جامع ابن جعفر:3/334.

31. دهن المحرم بالزيت غير المطيّب:

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدهن بزيت غير مفتت.

قال أبو عبيدة: غير مفتت يعني غير مطيب.

- بيان الشرع:22/240.

32. منع المحرم من الدهن بالطيب:

قال الربيع: المحرم يدهن رأسه بأي دهن شاء إذا احتاج إليه إلا دهناً فيه طيب.

- بيان الشرع:22/240.

33. المحرم يمنع من الكحل للزينة:

قال الربيع رحمه الله: لا يكتحل المحرم، ولا المحرمة؛ لأن ذلك من الزينة.

- مناسك الحج: إلكترونية.

34. يجوز الكحل لمن أصابه الرمد:

سئل (=الربيع بن حبيب) عن الرمد هل يكتحل؟.

قال: نعم بالأنزروت والصبر (=نوعان من أنواع الكحل النباتية).

- مناسك الحج.

35. لا يدهن بالطيب قبل الإحرام:

قال الربيع رحمه الله: لا يدهن بدهن فيه طيب قبل الإحرام، حتى تغسله بالخطمي (نوع من المطهرات النباتية) حتى ينتقي رائحته.

- مناسك الحج: إلكترونية.

36. اكتحال المحرم بالطيب:

قيل: يكحل المحرم عينيه بما أراد بلا طيب فيه ولا زينة كالحضض والصبر والأنزروت (=أنواع من الكحل)، ولا يكحل المحرم والمحرمة بكحل فيه طيب، فإن فعلا تصدقا، إلا أن يكون ذلك مراراً فيلزم فيه دم.

وقال الربيع: لا يفعل الرجل والمرأة ذلك لأنه زينة، إلا يكون بهما رمد فتداويا بذرور، وأما الأثمد فإنه زينة فلا يتداويان به.

- منهج الطالبين:7/72.

37. التطيب قبل الإحرام:

٤٢ / ٧٩