كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٤٢واختلف الناس في لبس الحلي للمحرمة.
قال أكثر أصحابنا: لا يجوز ذلك لها.
حتى قال محبوب: عليها وعلى الرجال في لبس الخاتم دم.
- بيان الشرع:22/140.
29. لبس المحرمة:
قال مسلم: المصبوغ، ويكره للمحرمة الحرير والحلي.
- بيان الشرع:24/73.
30. الكحل والطيب بالدهن في الإحرام:
كان يقول (=جابر بن زيد): من كحل بكحل فيه طيب، أو دهن بدهن فيه طيب، قيل: يلبي ويحرم وليس عليه شيء، ويغسل الدهن والكحل.
- جامع ابن جعفر:3/334.
31. دهن المحرم بالزيت غير المطيّب:
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدهن بزيت غير مفتت.
قال أبو عبيدة: غير مفتت يعني غير مطيب.
- بيان الشرع:22/240.
32. منع المحرم من الدهن بالطيب:
قال الربيع: المحرم يدهن رأسه بأي دهن شاء إذا احتاج إليه إلا دهناً فيه طيب.
- بيان الشرع:22/240.
33. المحرم يمنع من الكحل للزينة:
قال الربيع رحمه الله: لا يكتحل المحرم، ولا المحرمة؛ لأن ذلك من الزينة.
- مناسك الحج: إلكترونية.
34. يجوز الكحل لمن أصابه الرمد:
سئل (=الربيع بن حبيب) عن الرمد هل يكتحل؟.
قال: نعم بالأنزروت والصبر (=نوعان من أنواع الكحل النباتية).
- مناسك الحج.
35. لا يدهن بالطيب قبل الإحرام:
قال الربيع رحمه الله: لا يدهن بدهن فيه طيب قبل الإحرام، حتى تغسله بالخطمي (نوع من المطهرات النباتية) حتى ينتقي رائحته.
- مناسك الحج: إلكترونية.
36. اكتحال المحرم بالطيب:
قيل: يكحل المحرم عينيه بما أراد بلا طيب فيه ولا زينة كالحضض والصبر والأنزروت (=أنواع من الكحل)، ولا يكحل المحرم والمحرمة بكحل فيه طيب، فإن فعلا تصدقا، إلا أن يكون ذلك مراراً فيلزم فيه دم.
وقال الربيع: لا يفعل الرجل والمرأة ذلك لأنه زينة، إلا يكون بهما رمد فتداويا بذرور، وأما الأثمد فإنه زينة فلا يتداويان به.
- منهج الطالبين:7/72.
37. التطيب قبل الإحرام: