كتاب الحج الأول لخميس العدوي
الجزء ١ · صفحة ٥٢القارن للحج والعمرة سواء، فإن خاف القارن والمتمتع فوت الموقف، فترك طواف البيت، فأتى عرفات، ثم وقف بجمع، ثم رمى الجمرة وذبح وحلق وزار البيت، فذلك يجزيه ولا دم عليه إلا المتعة.
وكذلك إن خاف فوت الموقف بعرفات حاجاً كان أو معتمراً أو قارناً، فإنما عليه لحجه وعمرته إذا أتى البيت طواف واحد وسعي واحد.
وكذلك المرأة الحائض المتمتعة إذا دخلت مكة وهي حائض فلم تطف لعمرتها حتى خرجت إلى منى، أجزأها إذا رجعت من عرفة لجمع ورمت الجمرة وذكت وقصرت قبل أن تزور البيت، فتطوف طوافاً واحداً وسعياً واحداً بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها، وليس برافضة للحج.
حدث بذلك أبو أيوب عن أبي عبيدة.
- منهج الطالبين:7/261.
باب (15)
في منى
1. ما جاء في وادي السرر:
أبو عبيدة قال: بلغني عن ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كنت بين الأخشبين بمنى –ونفخ بيده نحو المشرق– فإن هناك وادياً يقال له: وادي السرر. فيه سرحة سرّ تحتها سبعون نبياً.
يعني قطعت فيه سررهم حين ولدوا.
قال الربيع: السرحة الشجرة العظيمة، والأخشبان جبلان مشرفان على منى.
- المسند:425.
2. الخروج من مكة إلى منى للضرورة:
عن أبي صفرة أن أناساً أصابهم عطش شديد بمكة، وكان أميرهم يومئذ داود بن عيسى، فأمر مناديه فنادى في الناس:
يا أيها الناس؛ من أراد منكم الخروج إلى منى فليخرج، فإنها أوسع لكم في الماء.
وذلك قبل يوم التروية بيوم أو يومين.
فسألت محبوباً عن ذلك فقال: صدق داود، من شاء أن يحرم بالحج ويخرج إلى منى فذلك جائز.
- بيان الشرع:23/254.
3. من أدركه مساء اليوم الثاني من منى:
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لعله عمر بن الخطاب قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.
وهكذا قال جابر بن زيد.
- بيان الشرع:23/307.
4. عدم التكبير أيام التشريق:
الربيع عن أبي الشعثاء: