كتاب الحج الأول خميس بن راشد بن سعيد العدوي

كتاب الحج الأول لخميس العدوي

الجزء ١ · صفحة ٥٦

روى جابر بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر، فساق ثلاثاً وستين بدنة، وجاء عليٌّ بتمامها من اليمن، فيها جمل لأبي سفيان في أنفه برّة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت جميعاً مائة، فضربت له قبة من شعر، وقال (=من القيلولة) الناس في الأراك وفي غيران الجبل.

فقال: ((قد وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف)).

فنحر بيده ثلاثاً وستين بالحربة، ثم أعطى عليّاً بقيتها فنحرها.

- المصنف:8/205.

2. من ساق الهدي لزمه الإحرام:

من ساق معه الهدي وهو يريد البيت، فقلّد وأشعره، فقد لزمه الإحرام في قول روي عن الربيع رحمه الله.

قال: فإن كان نوى حجة أو عمرة، فقد وجب عليه أيهما نوى، وإن لم ينو شيئًا، فهو بالخيار يوجب على نفسه أيهما شاء.

- مناسك الحج: إلكترونية.

3. هدي من استأذن للحج ولم يأذن له:

من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد:

وكتبت إلي أنك أردت الإذن في الحج فلم يؤذن لك، وقد كنتَ حجَجْتَ قبل ذلك فجمعت عمرة وحجاً، فقد قضيت الذي عليك من العمرة والحج والوقوف، فلا أرى عليك هدياً في الحج الذي استأذنت له، إلا أن تتطوع بخير فإن الله شاكر عليم.

- رسائل الإمام جابر:ر15،ص36، من فقه الإمام جابر: إلكترونية.

4. إذا اشترك قوم في التقليد:

عن قوم اشتركوا في هدي المتعة، وهم يأمون البيت جميعاً، فقلّده بعضهم بأمر الأخرين، فهل يجب عليهم الإحرام جميعاً؟.

قال الربيع رحمه الله: إذا قلّده بعضهم، فقد اشتركوا فيه جميعاً، فإن كانت عليهم قمط (=ثياب يتوشح بها) شقوها، وأخرجوها من جوانيهم، ولا يدخلوا فيها رؤوسهم.

- مناسك الحج: إلكترونية.

5. الرخصة في ركوب الهدي:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: ((اركبها)).

فقال: يا رسول الله؛ إنها بدنة.

قال: ((اركبها)).

قال: إنها بدنة.

٥٦ / ٧٩